الذي لا يتفطن لمزايا الأمور ، (والإسلام) (١) فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ، (ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح) لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافا للشيخ رحمها لله حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق (٢) حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى.
ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا ، ولا شهادته على المسلم إجماعا.
______________________________________________________
ـ يشهد به ، وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميّزا ولا محصلا ، ولا كل محصل مميّز صالح) (١).
(١) فتقبل شهادة المسلم على المسلم وغيره ، ولا تقبل شهادة الكافر ذميا أو حربيا على المسلم بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة ـ الملل ـ على المسلمين) (٢).
وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي ، فعن الشيخ في المبسوط القبول إذا كان الشاهد والمشهود له من ملة واحدة لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن شهادة أهل الملة فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم) (٣).
وعن ابن الجنيد القبول وإن اختلفا في الملة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (٤).
وعن المشهور عدم القبول مطلقا للأخبار الكثيرة المشترطة لإسلام الشاهدين وعدالتهما ، وسيمرّ عليك بعضها ، وفيه : إنها واردة فيما لو كان المشهود عليه مسلما كما هو مورد غالبها.
ثم إذا كان الشاهد حربيا فلا تقبل شهادته على غيره ولو من أهل ملته بلا خلاف فيه ، ويمكن القول إنه إذا كانت شهادته على حربي مثله تصح تمسكا بالتعليل لصحيح الحلبي المتقدم ، بل وإن كان المشهود عليه ذميا للاطلاق في موثق سماعة للمتقدم.
(٢) وفي الجواهر جعل ابن الجنيد هو صاحب هذا القول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.