(إلا في الوصية (١) عند عدم) عدول (المسلمين) فتقبل شهادة الذمي بها ، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا (٢) بناء على تقديم المستورين (٣) والفاسقين اللّذين لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة ، ويضعف باستلزامه (٤) التعميم (٥) في غير محل الوفاق وفي اشتراط السفر
______________________________________________________
(١) تقبل شهادة الذمي في الوصية عند عدم العدول من المسلمين بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ، تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ ، فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً ، وَلَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ ، وَلٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) (١) ، وللأخبار.
منها : صحيح أحمد بن عمر قال : (سألته عن قول الله عزوجل : ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ، قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فرجلان من أهل الكتاب) (٢) وخبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ، فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) (٣).
(٢) وإن كانوا فسقة لأن العلامة في التذكرة قدم عليهم فساق المسلمين إذا كان فسقهم بغير الكذب والخيانة وهو ضعيف لعدم قبول شهادة الفساق من المسلمين ، وقياسهم على أهل الذمة كما ورد بهم النص لا نقول به.
(٣) بناء على أن العدالة هي ظاهر الإسلام فتقبل شهادتهم وتقدم على شهادة أهل الذمة ، وأما بناء على أن العدالة هي ملكة نفسانية راسخة فيحتمل تقديم عدول الذمة للآية ، ويحتمل تقديم المستور وبه قطع العلامة في التذكرة وجعله الشارح في المسالك أولى.
(٤) أي استلزام قبول قول الفاسقين والمستورين.
(٥) أي قبول شهادتهم في الوصية عند عدم عدول المسلمين مع أن محل الوفاق هو قبول شهادة الذمي عند عدم عدول المسلمين لا قبول شهادة الفاسق والمستور.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١٠٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوصايا حديث ٧.