قولان (١) : أظهرهما العدم ، وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر (٢) فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية (٣). والأشهر العدم فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف بالله : (لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَلٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (٤).
(والإيمان) (٥) وهو هنا ...
______________________________________________________
(١) ذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى اشتراط السفر لاشتراطه في الآية المتقدمة وفي بعض النصوص كخبر حمزة بن حمران وصحيح أحمد بن محمد المتقدمين ، والأشهر على عدم الاشتراط لورود الشرط مورد الغالب ، ويؤيده أن في بعض الأخبار عدم الاشتراط مثل خبر ضريس الكناني عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته) (١).
(٢) فأوجبه العلامة والكركي في صورة الريبة للآية ولخبر يحيى بن محمد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) الآية ، قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ـ إلى أن قال ـ وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله ، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذا لمن الآثمين ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما) (٢) وعن الأكثر خلاف ذلك لخلو أكثر الأخبار عنه على وجه يعلم منه عدم اعتباره ، والأولى الحلف بعد العصر لكون غالب الأخبار لم تتعرض للحلف لعدم ورودها في مقام بيانه.
(٣) المائدة آية : ١٠٦.
(٤) المائدة آية : ١٠٦.
(٥) وهو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام ، لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول شهادته بلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ، لأنه غير مرضي ، وقد تقدم قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ) (٣) وتقدم الخبر عن أمير المؤمنين عليهالسلام (ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوصايا حديث ١ و ٦.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.