الولاء فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا (١) مقلدا كان أم مستدلا.(والعدالة) (٢)
______________________________________________________
ـ يشهد به) (١).
وهذا يتم فيما لو كان المشهود عليه مؤمنا ، وأما إذا كان من أهل الخلاف فالأقوى قبول شهادة غير المؤمن عليه لانصراف الأدلة المتقدمة عنه ، ولما قيل : إن سيرة أمير المؤمنين عليهالسلام في قضاياه إنما كانت على ذلك ، ولعله لقاعدة الإلزام الواردة في حقهم.
(١) وإن كان معدودا من فرق الشيعة.
(٢) اشتراطها في الشاهد مما لا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ) (٢) والفاسق غير مرضي الدين ، ولقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٣) وهي نص في المطلوب ، وللأخبار.
منها : صحيح ابن أبي يعفور (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد وللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها
النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والغدار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا بجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس) (٤) الخبر ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (٥) ، وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه) (٦).
ثم إن الكلام في العدالة تارة في حقيقتها وما تثبت بها ، وهذا قد تقدم في بحث عدالة إمام الجماعة من كتاب الصلاة ، وأخرى ما بها تزول ، وهي تزول بالكبيرة مطلقا مع الاصرار وعدمه لصحيح ابن أبي يعفور المتقدم ، وتزول بالصغيرة مع الاصرار لخبر محمد بن أبي عمير (سمعت موسى بن جعفر عليهماالسلام ـ إلى أن قال ـ قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا كبير مع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢٣.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.
(٣) سورة الطلاق ، الآية : ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.