الشاهدان ، أو الأكثر حيث يعتبر (١) (قبل الحكم امتنع الحكم) ، لأنه تابع للشهادة وقد ارتفعت ، ولأنه لا يدري أصدقوا في الأول ، أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها ، (وإن كان الرجوع بعده (٢) لم ينقض الحكم) إن كان
______________________________________________________
ـ أحدهما عليهماالسلام (قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرّموا الشهود شيئا) (١) ، وهو وإن كان واردا في حقوق الآدمي لكن لا خصوصية لمالية المشهود به فتطرح شهادتهما قبل الحكم في الحدود والحقوق.
(١) أي يعتبر الأكثر من شاهدين.
(٢) أي بعد الحكم فتارة يكون الرجوع قبل الاستيفاء وأخرى بعده ، فإن كان قبل الاستيفاء وكان في حق الله كالحدود نقض الحكم على المشهور ، لأن رجوع الشاهد يحقق الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، ولم يخالف أحد صريحا ولذا قال في الجواهر : (بل لا أجد في شيء من ذلك خلافا محققا ، نعم في القواعد عبّر بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم) ، ووجه العدم من كونه حكما قد صدر من أصله ولم يعلم له ناقض ، وفيه : إن هذا لا ينافي قيام الشبهة المانعة من استيفاء الحد.
وإن كان في حق الآدمي فلا ينقض الحكم فيعطى المال للمشهود له ، على الأكثر لما دل على نفوذ حكم الحاكم وقد تقدم في القضاء ، مع احتمال أن لا يكون الرجوع كذبا للشهادة الأولى لأنه كالانكار بعد الاقرار فيؤخذ بأول كلامه دون ثانيه ويدل عليه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأول وطرحنا الأخير) (٢).
وتردد المحقق في الشرائع لحصول الشك في ميزان الحكم ، إذ هو مستند إلى البينة التي لا تردد فيها ولا رجوع وهنا قد رجع.
وإن كان الرجوع بعد الاستيفاء فإن كان في حق الله وقد اعترف الشهود بالكذب وكان المشهود به قتلا أو جرحا ثبت عليهم القصاص ، وإن اعترفوا بالخطإ فعليهم الدية لأنه شبيه العمد ، ولو قال بعضهم : تعمدت الكذب ، والآخرون اعترفوا بالخطإ ، فعلى المقرّ بالعمد القصاص وعلى المقرّ بالخطإ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرّ بالعمد مع ردّ الفاضل من ديته على وليه بلا خلاف في ذلك لقوة السبب هنا على المباشر وللأخبار ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٤.