مالا (١) ، و (ضمن الشاهدان) ما شهدا به من المال (سواء كانت العين باقية ، أو)
______________________________________________________
ـ منها : مرسل ابن محبوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في أربعة شهدوا على رجل محص بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال : إن قال الرابع ـ الراجع ـ : أو همت ضرب الحد وأغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل) (١) ، وخبر إبراهيم بن نعيم الأزدي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته فقال : يقتل الرابع ـ الراجع ـ ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية) (٢) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر) (٣) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم ، فقال : يغرّم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع الاثنان فقالا : شبّه علينا غرّما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم فقالوا : شبّه علينا غرّموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا) (٤).
وإن كان الرجوع بعد الاستيفاء في حقوق الآدمي ، فإن تلف المحكوم به كان على الشهود الضمان وهذا مما لا خلاف فيه ، وإن كانت عين المحكوم به باقية فذهب الأكثر إلى عدم نقض الحكم لما دل على نفوذه بعد صدوره من أهله مستجمعا شرائطه ولكن يضمن الشهود العين لصاحبها ، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجماعة إلى أن العين تردّ على صاحبها مع عدم ضمان الشهود وهذا نقض للحكم ، لصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (٥) ، وفيه : إنه وارد في شاهد الزور ومقامنا في الرجوع ، والرجوع أعم لاحتمال أن يكون مشتبها في الشهادة الأولى ، بل لو صرح في الرجوع بأنه كاذب في شهادته الأولى لا يكون شاهد زور لاحتمال أن يكون كاذبا في شهادته الثانية فتكون الأولى صادقة.
(١) قبل الاستيفاء وبعده فلا ينقض الحكم في حقوق الآدمي.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢.