(تالفة) على أصح القولين. وقيل : تستعاد العين القائمة.
(ولو كانت الشهادة على قتل ، أو رجم ، أو قطع ، أو جرح) أو حد ، وكان (١) قبل استيفائه لم يستوف ، لأنها (٢) تسقط بالشبهة ، والرجوع شبهة ، والمال لا يسقط بها (٣) ، وهو (٤) في الحد في معنى النقض ، وفي القصاص قيل : ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله. وعليه لا ينقض ، وقيل (٥) : تسقط لأنها (٦) فرعه ، فلا يثبت الفرع من دون الأصل ، فيكون ذلك في معنى النقض أيضا والعبارة (٧) تدل بإطلاقها (٨) على عدم النقض مطلقا (٩) واستيفاء (١٠) متعلق الشهادة وإن كان حدا ، والظاهر أنه (١١) ليس بمراد (١٢). وفي الدروس لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد ، سواء كان لله ، أو للإنسان (١٣)
______________________________________________________
(١) أي الرجوع.
(٢) أي الحدود.
(٣) بالشبهة.
(٤) أي عدم الاستيفاء.
(٥) لم أجده قولا لأحد نعم قال العلامة في القواعد : (ولو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوف ، وهل ينتقل إلى الدية إشكال ، فإن أوجبناها رجع عليهما) ، فقد جعل القصاص من حقوق الله التي تدرأ بالشبهة مع أنه محل منع ، ثم استشكل في ثبوت الدية باعتبار أن موجب العمد هو القصاص دون الدية ، ولا تثبت الدية في العمد إلا صلحا بعد ثبوت القصاص ، والقصاص غير ثابت فكيف تثبت الدية هذا دليل عدم ثبوتها ، وأما دليل ثبوتها باعتبار أن القصاص من غير الحدود وقد تعذر القصاص بعد الرجوع لبناء الدماء على الاحتياط التام ، ولكن تثبت الدية لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم فينتقل إلى الدية بعد تعذر القصاص.
(٦) أي لأن الدية فرع ثبوت القصاص.
(٧) أي عبارة المصنف.
(٨) بلحاظ أخرها.
(٩) قبل الاستيفاء أو بعده.
(١٠) عطف على عدم النقض.
(١١) أن هذا الاطلاق.
(١٢) لنقض الحكم قبل الاستيفاء في حدود الله كما عرفت.
(١٣) كحد القذف.