لقيام الشبهة الدارئة ، ولم يتعرض للقصاص. وعلى هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد (١) أو خلاف المشهور ، ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتفق موته بالحد ، (ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد أقتصّ منهم أجمع) إن شاء وليه ، وردّ على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا ، (أو) اقتص (من بعضهم) وردّ عليه ما زاد عن جنايته (ويردّ الباقون (٢) نصيبهم) من الجناية ، (وإن قالوا أخطأنا فالدية عليهم) أجمع موزعة ، ولو تفرقوا في العمد والخطأ فعلى كل واحد لازم قوله ، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد ردّ (٣) ما يفضل من ديته عن جنايته ، وعلى المخطئ نصيبه من الدية.
(ولو شهدا بطلاق ثم رجعا (٤) ، قال الشيخ في النهاية : ترد إلى الأول ،)
______________________________________________________
(١) لنقض الحكم قبل الاستيفاء في الحد.
(٢) عند اعتراف الجميع بالكذب.
(٣) والرد من ولي الدم هنا.
(٤) فلو شهدا بالطلاق وقد حكم الحاكم ثم رجعا لم ينقض الحكم لما عرفت سابقا من نفوذه فلا إشكال من هذه الجهة.
ولكن إن كانت شهادتهما بعد الدخول من الزوج فلم يضمنا له شيئا بالفراق الحاصل من حكم الحاكم إذا كان الطلاق رجعيا وقد ترك الرجوع باختياره أو كان الطلاق بائنا ، لأنهما لم يفوتا عليه شيئا إلا منفعة البضع وهي لا تضمن بالتفويت بلا خلاف فيه من أحد ، وأما المهر الذي دفعه فهو مستقر بالدخول على كل حال ولو كانت شهادتهما قبل الدخول من الزوج ضمنا له نصف المهر المسمى لها ، لأنهما ألزماه به بسبب شهادتهما على المشهور ، وقد خالف الشيخ في النهاية وتبعه أبو الصلاح الحلبي إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردّت إلى الأول بعد العدة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، لموثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول) (١) ، وحملت الرواية على ما لو تزوجت المرأة بمجرد شهادة الشاهدين من دون حكم الحاكم ، ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهادة واعترفا بأنهما شهدا زورا فلذا ضربا الحد كما في كل شاهد زور ، فلا تكون ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.