(ويغرمان المهر للثاني ، وتبعه أبو الصلاح) استنادا إلى رواية (١) حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة ، لا بحكم الحاكم (وقال في الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم) للأول ، لاستقرار المهر في ذمته به (٢) فلا تفويت ، والبضع لا يضمن بالتفويت ، وإلا (٣) لحجّر على المريض بالطلاق (٤) ، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله (٥) ، ولأنه (٦) لا يضمن له (٧) لو قتلها قاتل (٨) ، أو قتلت نفسها (٩) ، أو حرّمت نكاحها برضاع (١٠) ، (وهي زوجة الثاني) ، لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه.
______________________________________________________
ـ الرواية مستندا لقول الشيخ وفيه : إن الرجوع إلى كتاب النهاية للشيخ يفيد أنه لم يذكر حكم الحاكم بعد شهادتهما بل ذكر أن زواجها كان بعد الشهادة كما في الرواية ، قال الشيخ في النهاية : (إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ، ثم رجعا وجب عليهما الحد ، وضمنا المهر للزوج الثاني وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني) ، وكلامه صحيح عند عدم حكم الحاكم اعتمادا على الموثق الموافق للقواعد من دون مخالفة قواعد أخرى أو نصوص فلا يكون كلامه مخالفا للمشهور الذي اشترط في تحرير المسألة حكم الحاكم بعد الشهادة ، وعلى تحرير المسألة على مبنى المشهور لو تزوجت بعد حكم الحاكم ثم رجعا فهي للزوج الثاني لأن الحكم نافذ بعد صدوره من أصله ولا ناقض له.
ثم كان على الشهيدين هنا ذكر حكم الحاكم بعد الشهادة كما عرفت.
(١) حيث إن الخبر المتقدم مشتمل سنده على إبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفي ثقة ، وعلى إبراهيم بن هاشم وهو لم يمدح ولم يذم ، فلذا عبّر عنها بالموثق في المسالك باعتبار الأول ، وعبّر عنها بالحسنة هنا باعتبار الثاني ، وهي موثقة جزما لأن إبراهيم بن هاشم من مشايخ الإجازة والرواية وهذا ما يغنيه عن التوثيق بل هو دال على أعلى درجات التوثيق.
(٢) بالدخول.
(٣) فلو كان البضع يضمن بما هو منفعة غير مستوفاة.
(٤) لأن سيفوت منافع بضع زوجته المضمونة بحسب الفرض.
(٥) وهو يجوز له التصرف في الثلث.
(٦) أي الشأن والواقع.
(٧) للزوج.
(٨) بدعوى أنه فوّت على الزوج منافع البضع ، بل عليه إما القصاص وإما الدية.
(٩) فلا تضمن له منافع بضعها.
(١٠) فيما لو ارضعت زوجته الصغيرة فتحرم المرضعة والمرتضعة عليه.