(وإن كان قبل الدخول غرّما للأول نصف المهر) الذي غرمه ، لأنه وإن كان (١) ثابتا بالعقد ، كثبوت الجميع بالدخول ، إلا أنه كان معرّضا للسقوط بردتها ، أو الفسخ لعيب ، بخلافه (٢) بعد الدخول لاستقراره مطلقا (٣) ، وهذا (٤) هو الأقوى وبه قطع في الدروس ، ونقله هنا قولا كالآخر يدل على تردده فيه ، ولعله (٥) لمعارضة الرواية المعتبرة.
واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن ، والرجعي ووجهه (٦) حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة ، خصوصا بعد انقضاء عدة (٧) الرجعي (٨) ، فالتفويت حاصل على التقديرين (٩) ، ولو قيل : بالفرق ، واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا ، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوّتا شيئا ، لقدرته (١٠) على إزالة السبب بالرجعة ولو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل الحاقة (١١) بالبائن والغرم (١٢) وعدمه (١٣) ، لتقصيره بترك الرجعة ، ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به (١٤) ففرّق (١٥) ورجعا (١٦) فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرّم فلا غرم إذ لا تفويت.
______________________________________________________
(١) أي نصف المهر.
(٢) أي بخلاف المهر.
(٣) ارتدت أو لا ، وفسخت لعيب أو لا
(٤) أي قول الشيخ في الخلاف.
(٥) أي ولعل التردد فيه.
(٦) أي وجه الاطلاق.
(٧) فتزول العلقة الزوجية بينهما.
(٨) سواء كان بائنا أو رجعيا بعد انقضاء العدة.
(٩) أي قدرة الزوج.
(١٠) الحاق الرجعي.
(١١) فيما يغرّم به الشاهدان.
(١٢) عدم الإلحاق.
(١٣) بائنا أو رجعيا.
(١٤) بالطلاق.
(١٥) أي فرّق بين الزوجين.
(١٦) أي الشاهدان.