(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع (١) كعلم الحاكم به (٢) ، لا بإقرارهما ، لأنه رجوع ، ولا بشهادة غيرهما ، لأنه تعارض (نقض الحكم) (٣) لتبين فساده ، (واستعيد المال) إن كان المحكوم به مالا ، (فإن تعذر أغرموا) ، وكذا يلزمهم كل ما فات بشهادتهم ، (وعزّروا (٤) على كل حال) سواء كان ثبوته قبل الحكم ، أم بعده ، فات شيء أم لا ، (وشهروا) في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ، ويرتدع غيرهم ، ولا كذلك من تبين غلطه ، أو ردّت شهادته لمعارضة بينة أخرى ، أو ظهور فسق (٥) ، أو تهمة ، لإمكان كونه صادقا (٦) في نفس الأمر فلم يحصل منه (٧) بالشهادة أمر زائد (٨).
______________________________________________________
(١) أي بدليل قطعي.
(٢) بالتزوير.
(٣) قد تقدم من الكلام في أول بحث الرجوع.
(٤) بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (شهود الزور يجلدون وليس له وقت ـ أي عدد معين ـ ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : (وَلٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا).
قلت : بم تعرف توبته؟ قال : يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عزوجل ، فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته) (٢) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان إذا أخذ شاهد زور ، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيّا بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثم يحبسه أياما ثم يخلّى سبيله) (٣).
(٥) من غير الزور.
(٦) في غير الشق الأول وهو ما لو تبين غلطه.
(٧) من الشاهد.
(٨) يوجب التعزير.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢ و ٣.