ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق ، وقيل : يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول ، وهو أجود ، وبذلك (١) دخل في باب العقود ، لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه ، وللشك في تمام السبب بدونه (٢) فيستصحب (٣) ، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة ، من اتصاله (٤) بالإيجاب عادة ووقوعه بالعربية وغيرها (٥).
نعم لو كان على جهة عامة ، أو قبيلة كالفقراء لم يشترط ، وإن أمكن قبول الحاكم له (٦) ، وهذا هو الذي قطع به في الدروس وربما قيل : باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته. وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ، ولا رضاه (٧) ،
______________________________________________________
ـ تضمن وقفا قد صدر من أمير المؤمنين أو سيدة النساء أو بقية الأئمة عليهمالسلام على ما تقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار ، ولأنه فك ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق.
وعن جماعة منهم صاحب الجواهر اشتراط القبول مطلقا ، لإطباقهم على أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول كسائر العقود ، ولأن إدخال شيء في ملك الغير موقوف على رضاه ، لأن الأصل عدم الانتقال بدونه ، وللشك في تمامية السبب بدونه فيستصحب ملك المالك.
وفصل ثالث وهو المحقق في الشرائع والعلامة والشهيدان وغيرهم أنه إذا كان على جهة خاصة فيشترط لما ذكر ، ولإمكان القبول حينئذ ، وإن كان على جهة عامة كالفقراء والمساجد فلا يعتبر ، لأن الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى بخلاف الأول فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه.
وعن العلامة في التذكرة الميل إلى اشتراط قبول الحاكم في الجهات العامة كما هو نائب في استيفاء القصاص والحدود ، واستقر به الكركي في جامعه.
(١) وبالقبول دخل الوقف في باب العقود.
(٢) بدون رضا الغير.
(٣) أي يستصحب ملك المالك لو وقع الوقف بدون قبول.
(٤) أي اتصال القبول.
(٥) كما سيأتي ذكره في عقد البيع.
(٦) للوقف العام.
(٧) للزوم الوقف بقبول البطن الأول هذا إذا اشترطنا القبول ، وإلا فهو لازم عند إنشاء الايجاب.