لتمامية الوقف قبله (١) فلا ينقطع ، ولأن قبوله (٢) لا يتصل بالإيجاب ، فلو اعتبر لم يقع له (٣).
(ولا يلزم) الوقف بعد تمام صيغته (بدون القبض) (٤) وإن كان في جهة عامة
______________________________________________________
(١) قبل البطن الثاني.
(٢) قبول البطن الثاني.
(٣) أي لم يقع قبول الثاني للوقف السابق لاشتراط الاتصال.
(٤) فالقبض شرط في صحة الوقف من جهة ، والإقباض وهو القبض بإذن الواقف شرط في لزوم العقد من جهة أخرى.
فالقبض شرط في الصحة بلا خلاف فيه بين أصحابنا كما في المسالك ، فكما لا ينعقد الوقف إلا بالقبول المنضم إلى الايجاب فكذلك لا ينعقد إلا بالصحة المنضمة إلى العقد ، لصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره) (٢) وصحيح جميل (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى) (٣) ، وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار ، أله أن يرجع فيه؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا) (٤) ، وخبر أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري ـ عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه (وأما ما سألت عليه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه ، فكل ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه) (٥) ، وخالف بعض العامة فجعله لازما بمجرد الصيغة وإن لم يقبض فلذا رد عليه فقهاؤنا بأن الاقباض شرط في لزوم العقد ومراده منه أن القبض شرط في صحة العقد بمعنى أن القبض جزء ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٤ و ١ و ٢ و ٧ و ٨.