قبضها الناظر فيها ، أو الحاكم ، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه ، ويعتبر وقوعه (١) (بإذن الواقف) كغيره (٢) لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه (٣) ، (فلو مات) الواقف (قبله) أي قبل قبضه المستند إلى إذنه (بطل) (٤) ...
______________________________________________________
ـ السبب الناقل فما قبل القبض لا نقل ولا انتقال ، وبعد القبض فيكون العقد والقبض هما السبب الناقل ، هذا هو مرادهم من شرط اللزوم ، وليس مرادهم أن العقد بنفسه يوجب النقل المتزلزل كالملك في زمن الخيار في البيع بحيث إذا تحقق القبض انتفى التزلزل واستقر الملك ولزم ، ولذا قال الشارح في المسالك : (لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث يترتب عليه أثره ، بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالايجاب والقبول والقبض ، فيكون العقد جزء السبب الناقل ، وتمامه القبض ، فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل للملك ، فيجوز فسخه قبله ، ويبطل بالموت قبله ، والنماء المتخلل بين العقد والقبض للواقف ، وبهذا يظهر أن القبض من شرائط صحة الوقف كما عبّر به المصنف وجماعة ، ولكن بعضهم عبّر بأنه شرط اللزوم ، ولا يريدون به معنى غير ما ذكرناه ، وإن كان من حيث اللفظ محتملا لكونه عقدا تاما ناقلا للملك نقلا غير لازم ، كالملك في زمن الخيار للبائع ، فإن النماء المتخلل على هذا التقدير للمنتقل إليه ، وليس كذلك هنا اتفاقا ، وإنما أراد بكونه شرطا في اللزوم أن العقد لا يتم ولا يلزم بحيث يترتب أثره ، أو أن العقد لا يلزم ولا يتحقق بدونه ونحو ذلك) انتهى.
(١) وقوع القبض.
(٢) من التصرفات لأن العين ما زالت على ملك الواقف ، ولا يوجب العقد القبض بل يجوز للواقف الرجوع فلذا اشترط في القبض إذن.
(٣) بدون الوقف.
(٤) لعدم تحقق القبض الذي هو شرط كما عرفت ولخصوص خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله) (١).
ثم لا تشترط الفورية في القبض لظاهر هذه الخبر حيث علق البطلان بعدم القبض إلى أن يموت ، ولازمه الاكتفاء بالقبض قبل الموت متى حصل ، وكذا الأخبار المتقدمة في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٥.