ورواية عبيد بن زرارة صريحة فيه ، ومنه (١) يظهر أنه لا تعتبر فوريته.
والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك (٢) ، مع احتمال قيام وارثه مقامه (٣) ، ويفهم من نفيه اللزوم بدونه (٤) أن العقد صحيح قبله (٥) فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض (٦) ، وصرح غيره وهو (٧) ظاهره في الدروس أنه (٨) شرط الصحة ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه (٩) وبين العقد (١٠) ، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله (١١) ، فإن ذلك (١٢) من
______________________________________________________
ـ اشتراط القبض ظاهرة في عدم فوريته بلا خلاف فيه إلا من العلامة في القواعد باعتبار أنه شرط في الصحة فيكون كالقبول من العقد ، وفيه : إن فورية القبول العرفية تحقيقا لمعناه وهذا غير جار في القبض ، فضلا عن ظهور الأخبار المتقدمة في عدم فورية القبض.
(١) أي ومن الخبر.
(٢) يوجب بطلان الوقف لو مات قبل قبضه ، وهو واضح ، وفي التحرير للعلامة التوقف في صحته إذا قبض البطن الثاني ، وفيه : إن المراد من القبض هو القبض الصادر ممن له القبول في العقد وما هو إلا البطن الأول كما هو الظاهر من صحيح صفوان المتقدم (١).
(٣) في القبض ، وهو بعيد جدا إلا أن يكون مراده بالوارث هنا هو البطن الثاني وهذا ما أوجب توقف العلامة في التحرير على ما تقدم ، مع أنه لا يشترط في وارث الموقوف عليه أن يكون هو البطن الثاني في الوقف ، لأن الذي يحدّد البطن الثاني هو الواقف.
(٤) بدون القبض.
(٥) قبل القبض.
(٦) قد عرفت أن مراد من صرح باللزوم ليس ذلك ، بل مراده أنه شرط الصحة.
(٧) أي ما صرح به الغير.
(٨) أن القبض.
(٩) بين القبض.
(١٠) فالنماء للواقف بناء على أن القبض شرط الصحة ، وهو للموقوف عليه بناء على أن القبض شرط في اللزوم بالمعنى الذي ذكره الشارح هنا.
(١١) بل هو المتعين ، وهذا ما جزم به الشارح في كلامه المنقول سابقا عن المسالك.
(١٢) أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٤.