مقتضى عدم الصحة ، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس ، واحتمل إرادته (١) من كلام بعض الأصحاب فيها (٢) (ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه) وما شاكله (٣) (الموجودان حال العقد (٤) ما لم يستثنهما (٥) ، كما يدخل ذلك في البيع ، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف ، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة (٦) فإنها لا تدخل وإن كانت طلعا لم يؤبر.
(وإذا تم) الوقف (لم يجز الرجوع فيه) ، لأنه من العقود اللازمة (٧) ، (وشرطه) مضافا إلى ما سلف (٨) (التنجيز) (٩) فلو علّقه على شرط ، أو صفة بطل
______________________________________________________
(١) أي إرادة الصحة من اللزوم.
(٢) أي في هبة الدروس.
(٣) كالوبر.
(٤) بخلاف المتجددان بعد تمامية الوقف فإنهما للموقوف عليه بلا خلاف.
(٥) فالصوف على ظهر الشاة واللبن في داخل الضرع حال وقفها داخلان فيما اقتضاه الوقف نظرا إلى العرف كما لو باعها بلا خلاف فيه بين من تعرض لهذا الفرع كما في الجواهر.
(٦) فالثمرة على الشجرة كالحمل في داخل الشاة كلاهما لا يدخلان لعدم دلالة العرف من لفظ الشجرة والنخل عليهما ، هذا بالنسبة لما هو موجود حال العقد ، وأما المتجدد بعد الوقف فلا إشكال في كونه للموقوف عليه.
(٧) بلا خلاف ولا إشكال فيه بيننا ، وهو الظاهر من الأخبار ففي خبر عبيد بن زرارة المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله) (١).
خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه لا يلزم ، وللواقف الرجوع فيه ثم لورثته بعده ، إلا أن يرضوا به بعد موته أو يحكم به حاكم.
هذا كله إذا صدر الوقف من الواقف في زمان الصحة ، وأما لو صدر في مرض الموت فإن أجازه الورثة نفذ الوقف من الأصل ، وإلا اعتبر من الثلث لأنه كباقي منجزاته من الهبة والمحاباة في البيع بلا خلاف في ذلك وسيأتي الدليل على ذلك في كتاب الوصايا.
(٨) وهو القبض.
(٩) بلا خلاف ولا إشكال لمنافاة التعليق للعقد ، لأن العقد يقتضي ترتيب أثره عليه حال وقوعه ، والتعليق يقتضي المنع ، ومن هنا كان التعليق على الذي لا يقتضي التفكيك بين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٥.