إلا أن يكون واقعا (١) ، والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة ، وكذا في غيره من العقود (٢) ، (والدوام) (٣) فلو قرنه بمدة ، أو جعله على من ينقرض غالبا (٤) لم يكن وقفا ، والأقوى صحته حبسا يبطل
______________________________________________________
ـ العقد وبين أثره لا يضر كما لو قال : وقفت إن كان اليوم الجمعة ، للعالم بذلك ، نعم لا فرق في التعليق المبطل بين تعليق العقد على الوصف الذي لا بد من وقوعه كمجيء رأس الشهر وهو الذي يطلق عليه الصفة ، وبين تعليقه على ما يحتمل وقوعه كقدوم زيد وهو المعبر عنه بالشرط كما في المسالك.
(١) حال العقد.
(٢) إذ التعليق ينافي كل عقد لا خصوص عقد الوقف.
(٣) بلا خلاف فيه لأن الوقف شرطه التأبيد فإن لم يحصل الشرط بطل ، وفي المسالك : (وقيل : إنما يبطل الوقف ولكن يصير حبسا ـ إلى أن قال ـ لكن هذا إنما يتم مع قصد الحبس فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط) انتهى.
(٤) كما لو وقف على البطن الأول من أولاده ولم يذكر المصرف بعدهم فقد اختلفوا على أقوال :
الأول : بطلان الوقف وأرسله الشيخ في المبسوط عن البعض ، لأن الوقف شرطه التأبيد ، فإذا لم يرد الواقف الوقف إلى ما يدوم لم يتحقق الشرط.
الثاني : صحته وقفا ، لصحيح علي بن مهزيار (قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهمالسلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهمالسلام : هكذا هو عندي) (١) ، وصحيح الصفار (كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضي ، قال قوم : إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت أن يقول : هذا وقف ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصح من ذلك؟ وما الذي يبطل؟
فوقّع عليهالسلام : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله) (٢). ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١ و ٢.