بانقضائها (١) ، وانقراضه (٢) ، فيرجع (٣) ...
______________________________________________________
ـ فليس المراد من الوقت في هذين الخبرين هو الأجل كما هو معناه العرفي ، بل المراد به تعيين الموقوف عليه ، وقد اعترف الشيخ في التهذيب والاستبصار بأنه كان متعارفا بينهم ، ويشهد لهذا التفسير الصحيح الثاني ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالموقت الذي فيه تعيين الموقوف عليه هو الصحيح كما هو صريح الخبرين دون غيره الذي لم يعيّن الموقوف عليه فهو باطل ، وهذا التعيين أعم من أن يعيّن من ينقرض غالبا أو يدوم كما هو تفسير الموقت في الصحيح الثاني وقد أقره الإمام عليهالسلام وحكم بنفوذه.
ومن جهة ثالثة فإذا كان الوقف على من ينقرض غالبا جائزا مع أنه يشترط في الوقف التأبيد لذا حمل أكثر الأصحاب الوقف هنا على الحبس ، بمعنى أن الوقف باق على ملك الواقف وإنما حبست على الموقوف عليه منافعه ، ولذا حكموا برجوع الوقف إلى ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم.
وقد صرح أكثر من واحد بأن مرادهم بصحة الوقف هنا هو الحبس ، بل جعل سيد الرياض المسألة على قولين فقط ، البطلان والصحة مع كون المراد بالصحة هو الحبس لا الوقف ، وأصرّ صاحب الجواهر أن مراد الأصحاب من الوقف هو الوقف بمعناه المعروف غايته أنه قسم من أقسام الوقف لأن بعض اقسامه مؤبدة وهذا غير مؤبد ، وغير المؤبد هذا بحكم الحبس لا أنه نفس الحبس ، كيف والحبس مختلف عن الوقف حقيقة ، وغير المؤبد هذا هو المسمى بالوقف المنقطع الآخر ، وهو الظاهر من الصحيح الثاني (الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله) وهو شامل للمنقطع والمؤبد فضلا عن التصريح بكونه وقفا فحمله على الحبس على خلاف الظاهر. والمسألة على ثلاثة أقوال لا على قولين كما فعله سيد الرياض.
(١) بانقضاء المدة ، وفيه : ما تقدم منه في المسالك عدم جواز صحة الحبس مع إرادة الوقف من الصيغة.
(٢) انقراض الموقوف عليه ، وفيه : كيف جاز الحكم بصحة الحبس مع عدم إرادته بل وإرادة الوقف من الصيغة ، بل هو صحيح باعتبار أنه وقف منقطع الآخر.
(٣) تفريع على ما لو جعله على من ينقرض غالبا وقد حكمنا بصحة الوقف بعنوان أنه وقف ، لا بعنوان أنه حبس ، إذ لو كان حبسا فلا إشكال في بقائه على ملك الحابس فلا معنى للبحث في رجوعه إليه بعد انقراض الموقوف عليه.
وعلى كل فقد اختلفوا فيه على أقوال : الأول : وهو قول الأكثر أنه يرجع إلى ورثة الواقف لأنهم وقفوه على من ذكر فلا يتعدى به إلى غيرهم. ـ