إلى الواقف ، أو وارثه (١) حين انقراض الموقوف عليه كالولاء. ويحتمل إلى وارثه عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض ، ويسمى هذا منقطع الآخر ، ولو انقطع أوله (٢) ، أو وسطه (٣) ، أو طرفاه (٤) فالأقوى بطلان ما بعد القطع (٥) ، فيبطل الأول (٦) والأخير (٧) ويصح أول الآخر (٨).
______________________________________________________
ـ الثاني : انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه ، كما عن المفيد وابن إدريس وقواه العلامة ، لانتقال الملك إلى الموقوف عليه بالوقف قبل الانقراض ، وبعده يستصحب الملك ، ولأن عوده على الواقف بعد خروجه مفتقر إلى السبب وهو غير موجود هنا.
الثالث : أنه يصرف في وجوه البر ، ذهب إليه ابن زهرة في الغنية وقواه العلامة في المختلف ، لخروج الملك عن الواقف فلا يعود إليه ، وعدم تعلق العقد بورثة الموقوف عليه مع عدم القصد إليهم فلا ينتقل إليهم ، ولا يبقى شيء أقرب إلى مقصود الواقف إلا صرفه في وجوه البر.
(١) قال الشارح في المسالك : (والمعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه كالولاء ، ويحتمل وارثه عند موته ـ أي موت الواقف ـ مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض ، وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض ، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة ، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقيه من أبيه كما لو كان حيا).
(٢) كالوقف على المعدوم ثم على الموجود ، كما لو وقف على ابن زيد ثم على نفس زيد ، وزيد لم يكن له ابن ، فيبطل لأن الوقف تسليط على الملك في الحال فيشترط أهلية الموقوف عليه لذلك ، والمعدوم لا أهلية له بلا خلاف في ذلك.
(٣) كالوقف على الموجود ثم المعدوم ثم الموجود كما لو وقف على زيد ثم ابنه ، ثم أبيه ، مع عدم تحقق ابن لزيد ، لأن الوقف الخاص مشروط بوجود شخص خاص في كل زمان ، يكون هو الموقوف عليه في ذلك الزمان.
(٤) كالوقف على المعدوم ثم الموجود ثم المعدوم ، كما لو وقف على ابن زيد ثم زيد ثم ابن زيد مع العلم بعدم تحقق ولد لزيد مطلقا.
(٥) لاشتراط أهلية الموقوف عليه للتملك والمعدوم لا أهلية له.
(٦) أي منقطع الأول.
(٧) أي منقطع الطرفين.
(٨) أي قبل الانقطاع من منقطع الوسط ، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك عند التعرض لشرائط الموقوف عليه. ـ