فساده ، ويحتمل اعتباره لقلة المنفعة ، ومنافاتها (١) للتأبيد المطلوب من الوقف ، وتوقف في الدروس ، ولو كان (٢) مزروعا صح (٣) ، وكذا ما يطول نفعه كمسك وعنبر.
(ويمكن إقباضها) (٤) فلا يصح وقف الطير في الهواء ، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة ، ولا الآبق ، والمغصوب ، ونحوها. ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة ، لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه ، وتسليطه عليه ، والمعتبر من الموقوف عليه تسلّمه (٥) وهو ممكن ، (ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك (٦) كغيره من العقود. لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح. ويحتمل عدمها (٧) هنا وإن قيل به في غيره لأن عبارة الفضولي لا أثر لها (٨) ، وتأثير الإجازة غير معلوم ، لأن الوقف
______________________________________________________
(١) منافاة القلة.
(٢) أي الريحان.
(٣) لطول نفعه ما دام مزروعا.
(٤) لأن القبض شرط في صحة الوقف ، فالذي لا يمكن قبضه ولا إقباضه يبطل فيه الوقف بلا خلاف فيه ، كالآبق والجمل الشارد الذي يتعذر تسليمه ، أما لو أمكن تسليمه فيما بعد فلا ، وكذا لا يصح الوقف للطير في السماء والسمك في الماء اللذين لا يمكن قبضهما عادة.
(٥) لأن القبض غير فوري.
(٦) قد تقدم الكلام فيه.
(٧) عدم الصحة.
(٨) اعلم أن الاستدلال على عدم الصحة بدليلين :
الأول : إن عبارة الفضولي لا أثر لها باعتبار عدم صدورها من أهله ، وإجازة المالك فيما بعد لا تجعل لها أثرا ، لأن الواقع لا يتغير عما وقع عليه ، نعم ورد النص ـ كما سيأتي ـ أن الإجازة مؤثرة في العقد الفضولي في البيع والنكاح ـ ففي غيرهما ـ يستصحب بقاء ملك المالك إلى أن يثبت المزيل.
الثاني : أنه يشترط في عقد الوقف التقرب ، وتقرب الفضولي لا يقوم مقام المالك وحين العقد ، وتقرب المالك حين الإجازة لا ينفع لعدم التقارن بينه وبين الصيغة ، والشارح اكتفى بالأول ، وفي آخر كلامه اعتمد على الثاني.