أريد به (١) الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له (٢) فهو شرط اللزوم (٣). والأولى أن يراد به الأعم (٤) وإن ذكر بعض تفصيله بعد ، (ينتفع بها مع بقائها (٥) ، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة ، ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال (٦) ، بل يكفي المتوقع كالعبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، وهل يعتبر طول زمان المنفعة (٧) ، إطلاق العبارة والأكثر يقتضي عدمه (٨) ، فيصح وقف ريحان يسرع
______________________________________________________
(١) بلفظ (المملوكة).
(٢) أي وإن صلح للوقف.
(٣) أي يقع صحيحا ولكنه متوقف على إجازة المالك ، وعن الكركي وابن البراج عدم الصحة ، لا لأن العقد الفضولي على خلاف القواعد والضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد من جوازه في الأخبار وهذا ليس منها ، بل لأن الوقف مشروط بنية التقرب فلا يقوم الغير مقام المالك فيها ، ونيتها حين الإجازة غير نافعة ، لأن المقارنة مشروطة بين الصيغة والنية فما وقع من الغير حال الصيغة فلا يقوم مقام المالك فيها ، وما يقع منها حين الإجازة من المالك فلا ينفع لعدم التقارن بينها وبين الصيغة.
(٤) من شرط الصحة واللزوم وإن ذكر المصنف فيما بعد بعض التفصيل المتفرع على شرط اللزوم هنا.
(٥) لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهذا يقتضي بقاء العين مع الانتفاع بمنافعها ، فلذا يصح وقف العقار والثياب والأثاث ، ولا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة بلا خلاف في ذلك كله.
(٦) أي كونه ذا منفعة في الحال ، لأنه لا يعتبر فعليه النفع في الموقوف ، بل يكفي تأهله لذلك فلذا يصح وقف الجحش والفلو والعبد الصغير بلا خلاف في ذلك لإطلاق دليل اعتبار الوقف كالنبوي (حبّس الأصل وسبّل الثمرة) (١).
(٧) في الموقوف فظاهر إطلاق دليل اعتبار الوقف العدم فلذا يصح وقف ريحانة يسرع فسادها ، ونسب إلى الأكثر ، وعن جماعة منهم العلامة في التحرير والتذكرة العدم لانصراف دليل اعتبار الوقف عما لا يطول زمان منفعته ، وللمنافاة للتأبيد المراد من الوقف ، وفيه : أما الانصراف فهو على مدعيه كما في الجواهر ، وأما التأبيد فالمراد منه عمر العين الموقوفة ، لا الأبد الزماني وإلا لما صح وقف على الإطلاق.
(٨) عدم اعتبار طول زمان المنفعة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١.