النصف (١) ، والبطلان رأسا (٢).
(وشرط الموقوف أن يكون عينا (٣) قلا يصح وقف المنفعة ، ولا الدين ، ولا المبهم ، لعدم (٤) الانتفاع به مع بقائه (٥) ، وعدم (٦) وجوده خارجا ، والمقبوض والمعين بعده (٧) غيره (٨) ، (مملوكة) (٩) إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له (١٠) بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو (١١) شرط الصحة (١٢) ، وإن
______________________________________________________
(١) لمقتضى التشريك بالواو بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون لكل منها النصف ، نصف للواقف ونصف للفقراء المحمول على أقل الجمع وهذا ما جزم به صاحب الجواهر.
(٢) احتمله الشهيد ، في الدروس فيما لو وقف على نفسه والفقراء المحمول على أقل الجمع ، ووجه البطلان لأن الوقف صحيح في جزء غير معلوم وباطل في جزء غير معلوم فلا بدّ أن يبطل في المجموع لجهالة الصحيح منه.
(٣) بلا خلاف فيه لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهذا لا يتحقق إلا في الأعيان ، فلذا لا يصح وقف المنفعة ولا الدين ولا الكلي كما لو قال وقفت فرسا أو دارا ولم يعين.
أما المنفعة فوقفها مناف للغاية المطلوبة من الوقف من الانتفاع مع بقاء عينه ، مع أن الانتفاع بالمنفعة يوجب استهلاكها شيئا فشيئا وأما الدين فلأن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الذي هو الوقف يستدعي أمرا خارجيا يحكم عليه بالتحبيس ، والدين أمر كلي في الذمة لا وجود له في الخارج ، فوقفه قبل التعيين كوقف المعدوم. وأما الكلي فيعرف حكمه من الدين.
(٤) تعليل لعدم جواز وقف المنفعة.
(٥) أي لعدم الانتفاع بالوقف مع بقائه ، ولو أنث الضمير ليرجع إلى المنفعة لكان أولى.
(٦) تعليل لعدم جواز وقف الدين والمبهم.
(٧) أي بعد القبض والتعيين.
(٨) أي غير الدين والمبهم.
(٩) إما احترازا عما لا يملك كالخنزير فإنه لا يملكه المسلم ، فلا يصح وقفه لأنه غير داخل تحت يد المسلم حتى يتصرف به وقفا وتحبيسا وهذا مما لا خلاف فيه.
وإما احترازا عما يملكه الغير فإنه لا يصح وقفه مع عدم إجازة مالكه لأن الوقف يستدعي كون الموقوف مملوكا للواقف حتى يحبّس أصله ويسبّل منفعته بلا خلاف فيه.
(١٠) للملك.
(١١) أي شرط المملوكية.
(١٢) لوضوح أن وقف ما لا يملك يقع باطلا.