بوقفه ، وكذلك فاطمة عليهاالسلام ، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة ، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به. ولو وقف على نفسه وغيره (١) صح في نصفه على الأقوى إن اتحد ، وإن تعدد فبحسبه (٢) ، فلو كان جمعا (٣) كالفقراء بطل في ربعه (٤) ، ويحتمل
______________________________________________________
ـ أبي طالب) (١) ، وخبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام قال : (سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة عليهاالسلام ، فقال : لا إنما كانت وقفا ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأخذ إليها منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس فاطمة عليهاالسلام فيها ، فشهد عليّ عليهالسلام وغيره أنها وقف على فاطمة عليهاالسلام وهي : الدلال والعواف والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم والمبيت والبرقة) (٢) ، هكذا استدل والانصاف أن الخبر الأول غير دال على المدعى لأن ظاهره أن سيدة النساء صلوات الله عليها قد جعلت النظر على الموقوف لأمير المؤمنين عليهالسلام ثم للحسن إلى آخره ، وأين هذا من المدعى ، نعم الخبر الثاني كاف في البين.
(١) فلو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول ، وهو باطل بالنسبة لنفسه وأما بالنسبة لغيره فقد تقدم الكلام فيه ، وأما لو وقف على نفسه وغيره ، وكان العطف بالواو المقتضى للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون قد وقف على كل منهما النصف ، ويبطل الوقف في نصف المالك للمانع من عدم جواز تمليك الشيء لمالكه لأنه ثابت له فكيف يملكه ثانيا ، ويصح الوقف في نصف الغير لعدم المانع.
وربما احتمل كون المجموع للغير لأن الموقوف بالنسبة إليهما هو المجموع بما هو مجموع ، وإذا امتنع الوقف على أحدهما خاصة انصرف وقف المجموع إلى الآخر ، وهذا الاحتمال جار بناء على كون المجموع للغير فيما لو وقف على نفسه ثم على الغير كما اختاره الشيخ على ما تقدم ، فإن كان في المرتّب المجموع للغير فهنا مع التشريك أولى.
وفيه : إنه وقف عليهما بحيث يكون لكل منهما حصة فإذا بطل في أحدهما لم ينصرف الموقوف كله إلى الآخر لأنه على خلاف عقد الوقف وعلى خلاف مراد العاقد.
(٢) بحيث وقف على نفسه وعلى اثنين معه فيبطل الوقف في الثلث ويصح في الثلثين للآخرين.
(٣) أي الغير.
(٤) فحمل الجمع على أقله وهو ثلاثة فيكون للواقف الربع مع بطلان الوقف فيه ، ويصح في ثلاثة أرباعه للجمع من الفقراء كما احتمله في الدروس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٢.