ويعتبر حينئذ (١) قصور ماله عن مئونة سنة (٢) فيعود عندها (٣) ويورث عنه لو مات وإن كان قبلها (٤) ، ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط (٥) كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
______________________________________________________
ـ والإقرار له بالفقه ، فضلا عن انجبار ضعف السند بعمل معظم الأصحاب.
وأما الثاني فعلى تقدير صحة الشرط كما هو الأقوى ، وعند حدوث الحاجة يجوز له الرجوع ويصير ملكا ويبطل الوقف ، وإن لم يرجع أو لم يحتج حتى مات هل يبطل الوقف لصيرورته بالشرط المذكور حبسا أم يستمر الوقف على حاله ، فقد اختار المحقق والعلامة وجماعة الأول عملا بالرواية المذكورة ، ولأن الوقف يقتضي التأبيد والشرط ينافيه فلا بد من حمل الخبر على الحبس ولم تخرج العين عن ملك المالك فلذا يأخذها ورثته عند موته.
وذهب المرتضى والعلامة في المختلف إلى الثاني ، لأن صحة العقد تقتضي خروج العين عن ملكه فإذا مات ولم يرجع فكيف تأخذها الورثة ، وفيه : إن الرواية حجة عليهم بعد حمل الوقف فيها على الحبس.
(١) أي حين عود الوقف إليه عند الحاجة.
(٢) تحقيقا لمعنى الحاجة بعد حملها على المعنى الشرعي ، إذ الحاجة حينئذ هي الفقر الشرعي ، وهو عدم تملك مئونة السنة فعلا أو تقديرا.
(٣) أي فيعود الوقف إلى المالك عند الحاجة ، وظاهره انفساخ العقد بمجرد ظهورها.
(٤) أي كان الموت قبل الحاجة ، والتوريث بناء على أن الوقف حبس لا وقفا حقيقة كما تقدم.
(٥) لو وقف على غيره واشترط قضاء ديونه وإدرار مئونته منه مطلقا أو في مدة معينة لم يصح بلا خلاف فيه ، لأن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه ، فاشتراط بعض المنافع لنفسه مناف لمقتضى العقد فيبطل الشرط والوقف معا ، وهذا لم يتعرض له الشارح هنا. ولو وقف على غيره واشترط قضاء الدين وإدرار المئونة لأهله صح الشرط والعقد لعدم التنافي بين الشرط ومقتضى العقد ، وكذا لو شرط ذلك لأضيافه أو شرط الأكل لمن يمرّ به ونحو ذلك.
ففي خبر أبي بصير المرادي (قال أبو جعفر عليهالسلام : ألا أحدثك بوصية فاطمة عليهاالسلام؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلّال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ، فإن مضى عليّ فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، تشهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام ، وكتب علي بن ـ