شاء ، أو في مدة معينة (١) ، نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء ، أو صار منهم شارك (٢) ، أو شرط عوده إليه عند الحاجة (٣) فالمروي والمشهور اتباع شرطه ،
______________________________________________________
(١) فاشتراط الخيار في الوقف من دون حاجة موجب لبطلان الوقف بلا خلاف فيه ، لمنافاة الخيار للزوم في الوقف ، لأن اللزوم ينافي فسخه اختيارا ، ولم يظهر الخلاف إلا من عبارة التحرير وقال في الجواهر (لم يعلم أنها له أو للشيخ ، وعلى كل حال لا ريب في شذوذها).
(٢) لأنه ليس وقفا على نفسه بل على الجهة المخصوصة ، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا قبضهم بل ينتقل الوقف إلى الله تعالى فيجوز لكل من اتصف بهذه الصفة أن ينتفع بمنافعه ، فلو فرض أن نفس الواقف كان موصوفا بها حال الوقف ، أو بعده فلا مانع من الانتفاع إذ ليس فيه تمليك العين لنفسه حتى يمتنع ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن إدريس من المنع لأنه قد خرج الوقف عنه فلا يعود.
(٣) الفرق بين هذا وما تقدم من اشتراط الخيار هو لو ظهرت الحاجة لانفسخ العقد من نفسه بخلاف السابق فله الحق في الفسخ ، وأن الفسخ هنا للحاجة وهناك لاختياره وإن لم تكن حاجة في البين.
والبحث من جهتين تارة في صحة هذا الشرط وأخرى على تقدير الصحة هل يكون وقفا أم يصير بالشرط المذكور حبسا ، أما الأول فذهب المعظم إلى الصحة لخبر إسماعيل بن الفضل (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ، ترى ذلك له ، وقد جعله لله ، يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على أهله) (١) ، وظاهره صحة الشرط في الوقف في حال حياته وإن أوجب عليهالسلام الرجوع ميراثا بعد الموت.
وذهب الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس والمحقق في النافع إلى البطلان ، لأن الشرط على خلاف مقتضى العقد ، لأن الوقف يستدعي إخراج الملك عن الواقف ، وإذا خرج فلا يعود إليه أبدا ، والشرط مناف لذلك فيفسد وبه يفسد العقد بعد استضعاف الخبر لاشتمال سنده على أبان ، والظاهر أنه ابن عثمان وحاله معلوم لأنه فاسد المذهب لكونه من الناووسية.
وردّ بأن الكشي في كتابه قد نقل أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٣.