(ويجوز أن يجعل النظر) على الموقوف (لنفسه (١) ، ولغيره) في متن الصيغة (فإن أطلق) (٢) ولم يشترطه لأحد (فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم) الشرعي ، (وفي غيره) وهو الوقف على معيّن (إلى الموقوف عليهم) ، والواقف مع الإطلاق كالأجنبي (٣).
ويشترط في المشروط له النظر العدالة (٤) ، والاهتداء إلى التصرف (٥) ولو عرض له الفسق (٦) انعزل ، فإن عاد (٧) عادت (٨) إن كان مشروطا من الواقف ،
______________________________________________________
(١) قال الشارح في المسالك : (الأصل في حق النظر أن يكون للواقف لأنه أصل ، وأحق من يقوم بامضائه وصرفه في أهله ، فإذا وقف فلا يخلو إما أن يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أولهما أو لا يشترط ، فإن شرط لنفسه صح ولزم ، وإن شرط لغيره صح بحسب ما عينه عملا بمقتضى الشرط المشروع ، وقد شرطت فاطمة عليهاالسلام (١) النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين عليهالسلام ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولدها ، وشرط الكاظم (٢) عليهالسلام النظر في الأرض التي وقفها للرضا عليهما آلاف التحية والثناء وأخيه إبراهيم ، فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي إلى آخره ، وهذا كله مما لا خلاف فيه) انتهى ، وعن ابن إدريس منع جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه وهو ضعيف.
(٢) فيبنى الحكم تبعا لانتقال الملك بالوقف ، فإن انتقل إلى الموقوف عليه كما في الوقف الخاص فالنظر إليه ، وإن انتقل إلى الله كما في الوقف على المساجد أو انتقل إلى جنس الموقوف عليه كالوقف على جنس الفقراء والمساكين فالنظر للحاكم الشرعي.
(٣) لخروج العين عن ملكه بالوقف.
(٤) إن كان النظر إلى الواقف فالنظر إليه سواء كان عادلا أم فاسقا ، لأنه نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه فيتبع شرطه ، وإن كان النظر إلى غيره بشرطه اشترطت عدالته كما هو مذهب الأصحاب على ما في الكفاية ، ودعوى الاتفاق عليه كما في الرياض ، ولكن نسب العدم إلى التحرير ومال إليه صاحب الجواهر وجماعة لعدم الدليل على الاشتراط. نعم يشترط أمانته إذا كان ناظرا على الجهات العامة ليطمئن إلى عدم خيانته في أموال الغير.
(٥) وهو كيفية إدارة الوقف.
(٦) بناء على اشتراط العدالة في الناظر المشروط من قبل الواقف.
(٧) أي عاد عدله.
(٨) نظارته ، تمسكا بإطلاق اشتراطه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث و ٥.