ولا يجب على المشروط له القبول ، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار ، لأنه في معنى التوكيل (١) ، وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط (٢). ووظيفة الناظر (٣) مع الإطلاق العمارة والإجارة ، وتحصيل الغلة ، وقسمتها على مستحقها ، ولو فوّض إليه بعضها (٤) لم يتعدّه ، ولو جعله (٥) لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف (٦) ، وليس للواقف عزل المشروط في العقد (٧) ، وله (٨) عزل المنصوب من قبله (٩) لو شرط النظر لنفسه فولاه ، لأنه وكيل (١٠) ، ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة ، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد ، لأنه جرى بالغبطة في وقته (١١) إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ. ثم إن شرط له شيء عوضا عن عمله لزم (١٢) ، وليس له غيره (١٣) ، وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصده الأجرة به (١٤).
______________________________________________________
(١) فلا يجب فيه الاستمرار ، وسبقه إلى ذلك الشهيد في الدروس ، نعم استدل عليه في المسالك (لأنه غير واجب في الأصل فيستصحب).
(٢) فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه ، فإن كان الوقف عاما فالأول وإلا فالثاني.
(٣) فمع التقييد فبحسب الشرط ، ومع الإطلاق فما يتعارف في ذلك من العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها وحفظ الأصل ونحو ذلك مما لا يجوز لغيره بعد فرض كون النظر على الوقف منصرفا إلى ذلك عرفا.
(٤) بعض هذه الأعمال فلا يتعداه عملا بالشرط.
(٥) أي النظر.
(٦) لأن ظاهر الإطلاق الاجتماع على التصرف لأنه المتيقن ، وكذا لو نصّ على الاجتماع ، أما لو نص على الانفراد استقلّ كلّ منهما بالتصرف عملا بالشرط.
(٧) لأنه بعد العقد يصير أجنبيا عن الوقف ، فضلا عن لزوم الشرط.
(٨) للواقف.
(٩) من قبل الواقف.
(١٠) والوكالة غير لازمة.
(١١) فهو صحيح ولازم للزوم عقد الإجارة.
(١٢) أي الشرط.
(١٣) وإن كان أقل من أجرة المثل.
(١٤) أي مع قصد الناظر الأجرة بعمله ، ولم يكن عمله بداعي التبرع.