(وشرط الموقوف عليه وجوده (١) ، وصحة تملكه ، وإباحة الوقف عليه فلا يصح) ، الوقف (على المعدوم ابتداء) بأن يبدأ به ، ويجعله من الطبقة الأولى ، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه مثلا (٢) ، (ويصح تبعا) بأن يوقف عليه وعلى من يتجدد من ولده (٣) ، وإنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد أما ما لا يمكن وجوده كذلك (٤) كالميت لم يصح مطلقا (٥) ، فإن ابتدأ به بطل الوقف ، وإن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط (٦) ، وإن ضمه إلى موجود بطل فيما يخصه خاصة على الأقوى (٧) ، (ولا على) من لا يصح تملكه شرعا مثل
______________________________________________________
(١) شروط الموقوف عليه أربعة : وجوده وأن يصح تملكه وأن يكون معينا وأن لا يكون الوقف عليه محرما ، وهذه الشروط الأربعة مما لا خلاف فيها ، بعد اقتضاء عقد الوقف وجود الموقوف عليه حتى يتحقق منه القبول ، وبعد اقتضائه أهلية الموقوف عليه للتملك كالحر حتى يملك الوقف ، والعقد مقتض لتعين الموقوف عليه حتى يتحقق النقل وانتقال وإلا فلا يصح النقل إلى المجهول ، والعقد مشروط بالقربة كما تقدم فلذا لا يصح الوقف على من يكون الوقف عليه محرما.
فلذا لا يصح الوقف على المعدوم تفريعا على الأول ، ولا على المملوك ولا الحمل تفريعا على الثاني ، ولا على المجهول تفريعا على الثالث ، ولا على الحربي ولو كان رحما ولا على الكنائس والبيع ولا على معونة الزناة وقطاع الطرق وشاربي الخمور ولا على كتب الضلال كالتوراة والإنجيل الرائجين.
(٢) فهو منقطع الأول.
(٣) فإنه يصح بلا خلاف فيه ، بحيث يمكن وجوده عادة ويكون قابلا للتملك عند وجوده ، أما لو جعل التابع من لا يمكن وجوده كالميت أو لا يقبل الملك كالمملوك ، أو لم يوجد كما لو وقف على الولد ثم ولد الولد وكان الولد عقيما فهو منقطع الآخر ، ولو جعلهم وسطا فهو منقطع الوسط.
(٤) أي عادة.
(٥) لا ابتداء ولا تبعا.
(٦) وقد تقدم الكلام في منقطع الأول والأخير والوسط.
(٧) لأن مقتضى وقف المجموع على المجموع يقتضي التوزيع فيبطل بما يخص المعدوم مثلا ويصح بالنسبة لغيره ، ويحتمل البطلان في الجميع كما هو مختار الشيخ في ما لو وقف على نفسه وغيره بالتشريك وقد تقدم الكلام فيه.