(وهنا مسائل) :
الأولى.(نفقة العبد الموقوف والحيوان) الموقوف (على الموقوف عليهم) (١) إن كانوا معينين ، لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له ، ولو كان على غير معينين ففي كسبه (٢) مقدمة على الموقوف عليه ، فإن قصر الكسب ففي بيت المال إن كان ، وإلا وجب كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين إليها ، ولو مات العبد فمئونة تجهيزه كنفقته (٣) ، ولو كان الموقوف عقارا فنفقته حيث شرط الواقف ، فإن انتفى الشرط ففي غلته فإن قصرت لم يجب الإكمال ، ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه (٤) ، (ولو عمي العبد ، أو جذم) أو أقعد (انعتق) (٥)
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن الوقف تارة على أشخاص معينين فهو ملك لهم وأخرى على جهة عامة كالوقف على الفقراء والمساجد والقناطر ، وعرفت أنه الوقف حينئذ ملك لله تعالى.
وعلى الأول فلو كان الوقف بحاجة إلى نفقة كالمملوك والحيوان ففيه قولان :
الأول : أن النفقة في كسبه وهو قول الشيخ في المبسوط ، لأن الفرض من الوقف انتفاع الموقوف عليه ، وهذا لا يتم إلا ببقاء عينه ، وعينه لا تبقى إلا بالنفقة ، فهي شرط في كسبه ، كعمارة العقار المأخوذة من غلته والباقي للموقوف عليه فكذلك هنا ، ولم يتعرض الشيخ لحكم غير الكاسب.
الثاني : النفقة على الموقوف عليهم كما هو مختار المحقق والعلامة وجماعة ، لأن النفقة تابعة للملك وبحسب الفرض أن الوقف ملك للموقوف عليه فنفقته عليه ، وقياس العبد والحيوان على العقار ليس في محله ، لأن عمارة العقار من نفقته ولو قصرت فلا تجب عمارته بخلاف المملوك والحيوان لوجوب صيانة روحهما وعلى الثاني إذا كان الوقف ملكا لله تعالى قيل : إنها في كسبه إن كان ذا كسب وإلا ففي بيت المال ، ومع عدمه وجبت كفاية على المكلفين ، كغيرها من نفقات المحتاجين ، ويحتمل كونها في بيت المال مطلقا كما في المسالك.
(٢) أي فهي في كسبه.
(٣) أي مئونة تجهيزه حال الموت كمئونة نفقته في حياته.
(٤) ردا على الشيخ كما تقدم.
(٥) هذه الأسباب توجب انعتاقه قهرا كما سيأتي في باب العتق ، ولو كان موقوفا لترجيح أدلة هذه الأسباب على أدلة أن الوقف لا يباع ولا يوجب ولا يورث ولا يتبدل ، بلا خلاف في ذلك.