اجتناب الكبائر اتفاقا وإن قيل به في المؤمنين (١) ، وربما أوهم كلامه في الدروس ورود الخلاف هنا أيضا (٢) ، وليس كذلك. ودليل القائل يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين ، (والهاشمية من ولده هاشم بأبيه (٣) أي اتصل إليه بالأب وإن علا ، دون الأم على الأقرب ، (وكذا كل قبيلة) كالعلوية ، والحسينية ، يدخل فيها من اتصل بالمنسوب إليه (٤) بالأب دون الأم ، ويستوي فيه الذكور والإناث ، (وإطلاق الوقف) على متعدد (يقتضي التسوية) بين أفراده (٥) وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية ، لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع ، (ولو فضّل) بعضهم على بعض (لزم) (٦) بحسب ما عيّن ، عملا بمقتضى الشرط.
______________________________________________________
ـ الأول : الإسلام مع اعتقاد إمامة الاثني عشر عليهمالسلام.
الثاني : الإسلام مع الاعتقاد المذكور مع العمل الصالح بمعنى كون العمل جزءا من الإيمان ، لأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان ، ولا ريب أن المؤمن يحمل على الأول لأن إرادة الثاني منه بحاجة إلى قرينة هذا كله بالنظر إلى اللغة ، وأما بالنظر إلى العرف فلفظ المؤمن في عرفنا ظاهر في خصوص العادل في قبال الفاسق.
(١) لاحتمال أن المؤمن يطلق على العادل بخلاف الإمامي فلا مورد لهذا الاحتمال أبدا.
(٢) أي في الإمامي ، حيث قال في الدروس (والمؤمنون والإمامية واحد ، وهم القائلون بإمامة الاثني عشر وعصمتهم عليهمالسلام والمعتقدون لها ، وقيل : يشترط اجتناب الكبائر ، وهو مبني على أن العمل ثلث الإيمان كما هو مأثور) انتهى.
فظاهر كلامه إن الخلاف في اجتناب الكبائر جار في المؤمن والإمامي ، مع أن الخلاف مختص بالمؤمن فقط كما عرفت ، وأيضا دليل المخالف وهو أن العمل ثلث الإيمان ظاهر في كون الخلاف مختصا بالمؤمن دون الإمامي.
(٣) الهاشمي من انتسب إلى هاشم بلا خلاف فيه ، ويشترك فيه الذكور والإناث ، ولكن الخلاف في أنه مختص بالمنتسب إليه بالأب كما عليه المشهور نظرا إلى العرف ، أو يعمّ المنتسب إليه بالأم كما ذهب إليه السيد المرتضى نظرا إلى أن ولد البنت ولد ، وفيه : إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
(٤) إلى علي عليهالسلام في العلوية ، وإلى الحسين عليهالسلام في الحسينية وهكذا.
(٥) للعدل ، وقاعدة للأنثى نصف حصة الذكر إنما هي مختصة بالإرث لورود دليل خاص.
(٦) عملا بالشرط.