نظرا إلى قصده (١) ، ويدخل الإناث تبعا (٢) ، وكذا من بحكمهم كالأطفال والمجانين ، ولدلالة العرف عليه (٣).
(والشيعة من شايع عليا عليهالسلام) أي اتبعه (وقدمه) على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة بعده ، فيدخل فيهم الإمامية ، والجارودية من الزيدية ، والإسماعيلية غير الملاحدة منهم ، والواقفية ، والفطحية ، وغيرهم (٤) ، وربما قيل بأن ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم ، أما لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة ، نظرا إلى شاهد حاله ، وفحوى قوله ، وهو حسن مع وجود القرينة ، وإلا فحمل اللفظ على عمومه أجود.
(والإمامية (٥) : الاثنا عشرية) أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها ، وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم عليهالسلام أيضا ، لأنه لازم المذهب ، ولا يشترط هنا (٦)
______________________________________________________
(١) وقد عرفت تقييده بما إذا لم يلتفت إلى لوازمه الفاسدة.
(٢) وفيه : أن دخول الإناث بالأصالة لا بالتبعية ، لأن المسلم كاسم جنس يشمل الذكر والأنثى ، نعم دخول الصبيان والمجانين بالتبعية.
(٣) على الدخول ، وهو دليل ثان على شمول المسلم للأنثى والصبي والمجنون.
(٤) كما هو المشهور تمسكا بعموم اللفظ ، وعن ابن إدريس ذلك إذا كان الواقف من غيرهم ، أما لو كان منهم صرف إلى أهل فرقته فقط تمسكا بشاهد الحال وفحوى القول ، ونفى عنه البأس في التذكرة ، وهو متجه عند قيام القرينة على ذلك وإلا فالعموم هو الحاك.
وقيل : إنه لو وقف على الشيعة انصرف إلى خصوص الإمامية ، وحكاه الشارح في المسالك عن البعض ، وجزم به سيد الرياض وغيره من المتأخرين تبعا لما هو السائد في عرفنا حيث لا يتبادر من لفظ الشيعة إلا خصوص الإمامية وهو الأقوى.
(٥) أي لو وقف على الإمامية كان للاثني عشرية ، وهم القائلون بإمامتهم والمعتقدون بها ، وعن الشهيد في الدروس والاعتقاد وبعصمتهم أيضا ، وفيه : إن مفهوم الإمامية لا مدخل للعمل فيه.
(٦) لأنه لو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية إن كان الواقف منهم كما هو المشهور ، وعن الشيخ في النهاية أنه للاثني عشرية إذا اجتنبوا الكبائر حملا للمؤمن على العادل في قبال الفاسق ، وفي الدروس اشترط مع الاعتقاد المذكور الاعتقاد بعصمتهم لأنه لازم المذهب ، وفيه : إنه يلزمه اشتراط الاعتقاد بأفضليتهم على غيرهم وغيره من معتقدات الإمامية المتفق عليها فإنها لازمة للمذهب. والأول هو أولى لأن الإيمان يطلق على معنيين : ـ