إعانتهم به على المحرم كشرب الخمر. وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف ، حتى لو فرض قصده له (١) حكمنا ببطلانه ، ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا ، كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة (ولا على الزناة والعصاة) من حيث هم كذلك ، لأنه إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية. أما لو وقف على شخص متصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صح ، سواء أطلق أم قصد جهة محللة.
(والمسلمون من صلّى إلى القبلة) أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ (٢) ، لا مستحلا ، وقيل : يشترط الصلاة بالفعل ، وقيل : يختص بالمؤمن وهما ضعيفان ، (إلا الخوارج والغلاة) فلا يدخلون في مفهوم المسلمين وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم ، ولا وجه لتخصيصه بهما (٣) ، بل كل من أنكر ما علم من الدين ضرورة كذلك (٤) عنده ، والنواصب كالخوارج فلا بد من استثنائهم أيضا.
وأما المجسّمة فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها ، وفي هذا الباب منها (٥) نسب خروج المشبّهة منهم إلى القيل ، مشعرا بتوقفه فيه ، والأقوى خروجه (٦) ، إلا أن يكون الواقف من إحدى الفرق فيدخل فيه مطلقا (٧) ،
______________________________________________________
(١) أي قصد الواقف لما ذكر من الجهات المحرمة.
(٢) كما عليه المشهور ، وعن المفيد اشتراط الصلاة بالفعل ، وعن ابن إدريس أن المسلم المحق ـ أي الشيعي الاثني عشري ـ إذا وقف فينصرف إلى المسلمين المحقين لشاهد الحال ، ولذا قال عنه الشارح أنه يختص بالمؤمن أي المعتقد بإمامة الاثني عشر عليهمالسلام.
والأقوى هو الأول لأن المسلم هو الذي اعتقد بالشهادتين واعترف من الدين بما هو ضرورة منه ، ومن أهم ضرورياته الصلاة فلذا عبر المشهور عنه بأنه من اعتقد وجوب الصلاة إلى الكعبة وإن لم يصل فعلا ، نعم لا بد من خروج من حكم بكفره كالخوارج والغلاة لعدم كونه مسلما ، ثم لا فرق فيه بين الذكور والإناث وبين من هو مسلم بالأصالة كالبالغ وبالتبعية كالصبيان والمجانين.
(٣) أي تخصيص المسلم بالخوارج والغلاة.
(٤) أي ليس بمسلم كذلك.
(٥) من الدروس.
(٦) يجب تقييده بما إذا كان ملتفتا إلى اللوازم الفاسدة المترتبة على التجسيم.
(٧) أي فيدخل في الإسلام من أي فرقة كان ، إذا كانت الفرقة من فرق الإسلام المشهورة والمعروفة.