وأجاب المصنف في الشرح (١) عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه (٢) ثمّ من دليل خارج (٣) ، وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك (٤) وإن عورض بلزوم المجاز (٥) فهو أولى ، وهذا (٦) أظهر. نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله : الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت عليه (٧) ، ومن خالف في دخولهم (٨) كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده ، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال ، وعلى تقدير دخولهم بوجه (٩) فاشتراكهم (بالسوية) (١٠) ، لأن ذلك مقتضى الإطلاق ، والأصل عدم التفاضل ، (إلا أن يفضّل) بالتصريح (١١) ، أو قوله : على كتاب الله ونحوه ، (ولو قال : على من انتسب إليّ (١٢) لم يدخل أولاد البنات) على أشهر القولين ، عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال.
______________________________________________________
(١) شرح الإرشاد المسمى بغاية المراد.
(٢) أي بأن الدخول.
(٣) لا من إطلاق لفظ الولد على ولد الولد.
(٤) لكونه موضوعا للولد فلو كان حقيقة في ولد الولد لكان مشتركا بينهما ، وهو على خلاف الأصل لتعدد الوضع فيه.
(٥) بناء على أنه للولد فقط فاستعماله في ولد الولد يكون مجازا وهو على خلاف الأصل إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فإذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى ، وقد حرر في محله أنه لا يصح التمسك بهذه الاستحسانات في مقام إثبات العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى.
(٦) أي القول الثاني من كون الولد مختصا بالصلبي عند الاطلاق.
(٧) أي من دلت القرينة على دخوله.
(٨) فلو قال : ومن خالف في عدم دخولهم وذهب إلى الدخول كالفاضلين لكان أولى.
(٩) من الوجوه السابقة.
(١٠) لمقتضى العدل ، وقاعدة التنصيف للأنثى مختصة بالإرث لورود دليل خاص عليها هناك.
(١١) فيجب التفضيل عملا بالشرط.
(١٢) أي لو قال وقفت هذا على من انتسب إليّ ، فلا يدخل أولاد البنات لأن ولد البنت لا ينتسب إلى أمه بل إلى أبيه ، وخالف السيد المرتضى اعتمادا على أن ولد البنت ولد ، وقد تقدم الكلام فيه.