الرابعة.(إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه (١) بخراب القرية) ، للزوم الوقف ، وعدم صلاحية الخراب لزواله ، لجواز عودها ، أو انتفاع المارة به ، وكذا لو خرب المسجد (٢) ، خلافا لبعض العامة ، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت ، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن ، والفرق واضح ، لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين ، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير (٣) ، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية ، وصلاة المارة ، بخلاف الكفن.
(وإذا وقف على الفقراء ، أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره (٤) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله
______________________________________________________
(١) وإن خرجت القرية بلا خلاف فيه بيننا لعدم بطلان مسجديته مع إمكان الانتفاع به ولو بالمارة أو بعود الحياة إلى القرية ، خلافا لأحمد من العامة حيث جوّز بيعه في هذا الحال ، وخلافا لمحمد بن الحسن من العامة أيضا حيث حكم بعوده إلى ملك الواقف قياسا على الكفن فيما لو أخذ السيل ميتا ويئس منه فيرجع الكفن إلى الورثة فكذا في المسجد.
وفيه : إنه قياس مع وجود الفارق وهو : أن الكفن ملك للورثة لأن التركة تنتقل إلى الوارث بالموت ، وإن وجب عليهم صرفه في تكفين مورثهم ، ولما تعذر التكفين به بطل مورد صرفه فرجع إلى ملكهم مع جواز التصرف فيه بأي مورد وهذا يتم فيما لو كان الكفن من التركة ، أما لو كان من الزكاة أو من الوقف فيرجع إلى أصله ، وكذا لو كان من متبرع فيرجع إليه. وهذا بخلاف الوقف فإنه قد خرج عن ملك الواقف فكيف يعود إليه.
(٢) مع عدم خراب القرية.
(٣) أي العتق فالعتق فك ملك كما سيأتي.
(٤) إذا وقف الشيء على الفقراء فهو وقف على هذه الجهة المخصوصة لا على أشخاصها ، ومصرفها كل من كان فقيرا ، ولكن هل يجب عليه استيفاؤهم ولو كان غائبا عن البلد الذي هو فيه ، لا خلاف في أنه لا يجب بل يجوز له أن يصرف نماء هذا الوقف في فقراء بلده ومن حضر من فقراء غيرها ولا يجب عليه تتبع الجميع لخبر النوفلي (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان ـ