الوصف ، فلو تتبع جاز. وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. وهل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك ، لا على وجه بيان المصرف ، بخلاف الزكاة (١) ، وفي الرواية دليل عليه (٢) ، ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم (٣) ، نظرا إلى كون الجهة المعيّنة مصرفا ، وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة ، مراعاة لصيغة الجمع. نعم لا تجب التسوية (٤) بينهم ، خصوصا مع اختلافهم في المزيّة بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. واعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف ، والذي دلت عليه الرواية وذكره الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الوقف ، لا الواقف وهو أجود (٥).
______________________________________________________
ـ غائبا) (١) ، هذا هو تحرير المسألة مع أن السابق إلى الفهم من عبارة الماتن أن أصل الوقف منصرف إليهم ، وقد عرفت أن أصل الوقف لكل فقير ولذا جاز إعطاء من حضر من غيرهم ، ثم لو وقف على العلوية مثلا وكانوا منتشرين في أكثر من بلد فالحكم كذلك ، والخبر المتقدم صريح في ذلك ، ثم هل يجب استيعاب فقراء البلد أو لا ، وهو مبني على أن الوقف المذكور ظاهر في استحقاق الجميع للموقوف فالأول ، أو أنه ظاهر لبيان المصرف فالثاني ، وهو لا يخلو من قوة نظرا للعرف.
وعلى كل يجب إعطاء أقل الجمع تحقيقا لمعنى الفقراء ، وقيل : هو ثلاثة لأنه أقل الجمع عند المحققين كما في جامع المقاصد ، وقيل : اثنان بناء على أنهما أقل الجمع.
(١) فإن آية الزكاة (٢) لبيان المصرف.
(٢) على الاشتراك لعموم كلمة (من) في قوله عليهالسلام في الرواية المتقدمة (وهي لمن حضر البلد) ، وفيه : إنها ظاهرة في بيان المصرف بدليل التقابل بين ما حضر وبين من هو غائب.
(٣) فلا يجب الاستيعاب.
(٤) سواء وجب الاستيعاب أو لا ، نعم لو كان الوقف على جماعة منحصرين قد ذكروا في متن العقد فتجب التسوية لعدم جواز الترجيح بلا مرجح ، بخلاف ما هنا فإن المذكور هو الجهة لا الأشخاص ، وترجيح البعض على البعض لا يخرج الصرف عن الجهة.
(٥) لعسر حمل نماء الموقوف من بلده إلى بلد الواقف عند التغاير.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١.
(٢) سورة التوبة ، الآية : ٦٠.