(بإذن الموجب) (١) ، بل بإذن المالك ، فإنه لو وكّل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض.
(ومن شرطها القربة (٢) فلا تصح بدونها وإن حصل الإيجاب والقبول والقبض ، للروايات الصحيحة الدالة عليه ، (فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض) (٣) ، لتمام الملك ، وحصول العوض وهو القربة ، كما لا يصح الرجوع في
______________________________________________________
ـ الأول ضعف ظاهر لانصراف الأخبار المتقدمة إلى خصوص الوقف. ثم الصدقة لا توجب القبض على المتصدق فلذا كان متوقفا على إذنه وهو المسمى بالإقباض فلو قبضها المعطى له من غير رضا المالك لم ينتقل إليه ، لعدم حصول الإقباض.
(١) مبني على الغالب من كون المالك هو الموجب ولذا استدرك عليه الشارح بتخصيصه بالمالك ، إذ الوكيل في الايجاب قد لا يكون وكيلا في الاقباض.
(٢) بلا خلاف فيه كما في الجواهر لصحيح هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم عن أبي عبد الله عليه
السّلام (لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل) (١) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يرجع في الصدقة إذا أبتغى بها وجه الله عزوجل) (٢) ومثلها غيرها.
(٣) لأن المقصود بها الأجر وقد حصل فهي كالهبة المعوض عنها ، ولما ورد مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه) (٣) ، وخبر جراح المدائنيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه) (٤) ، وخبر سماعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه) (٥) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث) (٦).
وعن الشيخ في المبسوط وابن البراج في مهذبه جواز الرجوع كما جاز له الرجوع في الهبة ، وردّ بالفرق بأن المقصود بالصدقة الأجر وقد حصل فهي كالهبة المعوض عنها.
وعن الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة عدم جواز عودها إليه بالبيع أو الهبة نعم لو ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث ٧ و ٤ و ٥ و ٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث ١.