الهبة مع التعويض. وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض ، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي.
(ومفروضها محرم على بني هاشم (١) من غيرهم (٢) إلا مع قصور خمسهم (٣) لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها ، وحرمها عليهم ، معللا بأنها أوساخ الناس (٤) ، والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة ، دون المنذورة
______________________________________________________
ـ عادت بالإرث جاز لصحيح منصور المتقدم ولكنه محمول على الكراهة لمعارضته لعموم جواز البيع الشامل لموردنا وكذا عموم جواز الهبة.
ثم مقتضى الأخبار عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبي.
(١) قد تقدم الكلام فيه مفصلا في باب الزكاة ، وقد تقدم صحيح جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم؟ قال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا من مكة ، لأن هذه المياه عامتها صدقة) (١) وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة) (٢) ، وظاهر هذه الأخبار عدم تحريم الكفارة والنذر والموصى به من الصدقات ما عدا الزكاة.
(٢) أما منهم فلا بلا خلاف فيه لموثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ قال : نعم) (٣) ومثله غيره.
(٣) لموثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون فيمن تحل له الميتة) (٤) وبقية البحث قد تقدم في كتاب الزكاة.
(٤) كما في صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.