والكفارة وغيرهما ، والتعليل بالأوساخ يرشد إليه ، (وتجوز الصدقة على الذمي (١)
______________________________________________________
ـ منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) (١) ، وقد روى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (الصدقة محرمة على بني هاشم ، وقال : هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تحلّ لمحمد وآل محمد) (٢).
(١) على المشهور لعموم استحباب الصدقة وخصوص خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يذبح نسككم إلا أصل ملتكم ، ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين ، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة) (٣).
ونقل الشهيد في الدروس عن الحسن بن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا ، ولعله لمكاتبة علي بن بلال (كتب إليه يسأله عن الزكاة والصدقة ، هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ، فكتب : لا تعط الزكاة والصدقة إلا أصحابك) (٤) وخبر سدير الصيرفي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عزوجل يقول : قولوا للناس حسنا ، ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل) (٥) والذمي يدعو إلى الباطل ، وهما محمولان على الكراهة جمعا بينهما وبين خبر إسحاق المتقدم وخبر عمرو بن أبي نصر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل البوادي يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم؟ قال : نعم) (٦) ، وخبر عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ قال : اعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، فقال : اعط دون الدرهم فقلت : أكثر ما يعطى؟ قال : أربعة دوانيق) (٧) وقال الشارح في المسالك : (ويظهر من بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه ، وقد تقدم أن فيه أقوالا) انتهى :. والأقوال هي : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والجواز إذا كان رحميا ، والجواز إذا كان أحد الوالدين ، وقد عرفت جواز الوقف عليه فكذا الصدقة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.
(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٥٣ حديث ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الصدقات حديث ٦.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصدقة حديث ١ و ٣ و ٧.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصدقة حديث ٤.