رحما كان أم غيره ، وعلى المخالف للحق (١) ، (لا الحربي (٢) والناصب ، وقيل : بالمنع من غير المؤمن وإن كانت ندبا. وهو بعيد ، (وصدقة السر أفضل (٣) إذا كانت مندوبة (٤) ، للنص عليه في الكتاب والسنة ، (إلا أن يتّهم بالترك) فالإظهار أفضل ، دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم ، فإن ذلك أمر مطلوب شرعا ، حتى للمعصوم ، كما ورد في الأخبار (٥) ، وكذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة
______________________________________________________
(١) لخبر سدير المتقدم.
(٢) لجواز قتلهما بأي وسيلة فلا يجوز إعانتها بالصدقة ، ولخصوص خبر عمر بن يزيد (سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب) (١).
(٣) لقوله تعالى : (وَإِنْ تُخْفُوهٰا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (٢) ، وفي الخبر عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى) (٣) وفي خبر عمار الساباطي (قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية) (٤) ، ومرسل الطبرسي (صدقة السر تطفي غضب الرب وتطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار ، وتدفع سبعين بابا من البلاء) (٥).
(٤) وأما إذا كانت واجبة فالأفضل إظهارها لما رواه في الغوالي عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (إن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا) (٦) ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (كلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه) (٧).
(٥) قال في المسالك : (لأنه لا ينبغي أن يجعل عرضه عرضة للتهم ، فقد تخرج من ذلك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع بعده عنه فغيره أولى) وقال في الجواهر : (إلا أن يتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة التي تجنب عنها سيد الرسل صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع بعده عنها) ، ولم أعثر في طرقنا على نص يدل على ذلك ولعله مما روته العامة والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصدقة حديث ٢.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٧١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الصدقة حديث ١ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الصدقة حديث ١٠.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصدقة حديث ١٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.