لأنه (١) عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور (٢) ، استنادا إلى أن ذلك (٣) هو المتبادر من معناه (٤) ، فيكون (٥) ، حقيقة فيه (٦) ، ويمكن أن يكون الضمير (٧) عائدا إلى البيع نفسه ، وأن يكون إضافة البيع (٨) بيانية ، ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك (٩) ، مزيدا قيد التراضي ، وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال (١٠) كما صنع غيره ، لأنهما (١١) جنس قريب واللفظ بعيد ، وباقي القيود خاصة مركبة ، يخرج بها (١٢) من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة ،
______________________________________________________
ـ الانتقال انفعال والبيع فعل.
وعن جامع المقاصد أنه نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة ، وعن المحقق في النافع والشهيد بأنه اللفظ الدال على النقل المذكور ، وعن الوسيلة والمختلف أنه العقد الدال على الانتقال المذكور ، وعن الحلبي أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وعن الشيخ في المكاسب بأنه إنشاء تمليك عين بمال وعن بعضهم بأنه تمليك عين بعوض وعن المحقق النائيني بأنه تبديل مال بمال ، وعن المصباح المنير بأنه مبادلة مال بمال إلى غير ذلك من التعريفات التي يعثر عليها المتتبع في بطون الكتب.
وكل هذه التعاريف من قبيل شرح اسم فلا داعي للنقض عليها بالطرد أو العكس ، فإنه مضيعة للوقت.
(١) أي البيع.
(٢) أي العقد الدال على نقل الملك بعوض معلوم.
(٣) أي العقد المذكور.
(٤) أي من معنى البيع.
(٥) أي البيع.
(٦) أي في العقد.
(٧) في كلام الماتن حيث قال (وهو الإيجاب والقبول).
(٨) إلى العقد في كلام الماتن.
(٩) حيث قال في الدروس : (كتاب البيع ، قال الله جل جلاله : وأحل الله البيع وحرم الله الربا ، وهو الإيجاب والقبول من الكاملين الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي).
(١٠) أي الدال على نقل الملك بعوض معلوم.
(١١) أي الإيجاب والقبول.
(١٢) بالخاصة المركبة.