والمضاربة ، والوكالة ، وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال ، وشمل (١) ما كان ملكا للعاقد وغيره (٢) ، فدخل بيع الوكيل والولي ، وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب (٣) ، وبيع المكره (٤) حيث يقع صحيحا (٥) إذ لم يعتبر التراضي ، وهو (٦) وارد على تعريفه في الدروس (٧) ، وبيع الأخرس (٨) بالإشارة وشراؤه ، فإنه يصدق عليه الإيجاب والقبول ، ويرد على تعريف أخذ «اللفظ» جنسا كالشرائع (٩) ، وبقي فيه (١٠) دخول عقد الإجارة ، إذ الملك يشمل العين والمنفعة والهبة المشروطة فيها عوض معين ، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم ، فإنه (١١) ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين.
وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين (فلا يكفي المعاطاة) (١٢) وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما
______________________________________________________
(١) أي تعريف البيع المذكور في كلام الماتن.
(٢) أي غير العاقد.
(٣) أي مطلق العوض.
(٤) عطف على بيع الوكيل والولي ، والمعنى أن التعريف المذكور يشمل بيع المكره حيث لم يقيد النقل بالتراضي ، فكان الأولى على الشارح إعادة الفعل بقوله وشمل أو دخل.
(٥) كما إذا أجبره الحاكم بالبيع لوفاء دينه ، أو أجبر الكافر على بيع عبد مسلم تحت يده.
(٦) أي بيع المكره حيث يقع صحيحا.
(٧) فيخرج بيع المكره عن تعريف البيع ، وفيه : إن المراد من التراضي الأعم من أن يكون رغبة في البيع من قبل البائع أو جبرا من قبل الشارع فلا نقض.
(٨) عطف على بيع المكره ، أي يدخل في تعريف البيع المتقدم ، لأنه لم يشترط في البيع لفظا بل إيجابا وقبولا ، وإشارة الأخرس البائع إيجاب وإشارته إذا كان مشتريا قبول.
(٩) فإن المحقق عرّف البيع في الشرائع بأنه اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ، ويرد عليه خروج بيع الأخرس بالإشارة وشراؤه كما هو واضح.
(١٠) أي في تعريف المصنف للبيع ، ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت أنه من قبيل شرح الاسم.
(١١) أي فإن الصلح ليس بيعا كما سيأتي بيانه في محله إنشاء الله تعالى.
(١٢) لم يرد اسم المعاطاة في آية أو رواية ، وإنما عبر الفقهاء بها عن البيع الفاقد للصيغة ، فالبيع العقدي هو إنشاء تمليك بعوض باللفظ ، والمعاطاة هي إنشاء تمليك بعوض بالفعل ، ـ