العربي (١) (كبعت) من البائع (٢) ، (واشتريت) من المشتري ، (وشربت) منهما ،
______________________________________________________
ـ الذي هو معنى المبيع ما دام كل منها بحاجة إلى قرينة ولو حالية ، وغلبة الماضي في العقود والإيقاعات لا توجب عدم صحة إنشاءها بالمضارع ، بالإضافة إلى جملة من الأخبار قد دلت على جواز الإنشاء بالمضارع كموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه) (١) ، وصحيح رفاعة النخاس (سألت أبا الحسن ـ يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام ـ قلت له : يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ، ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا أو كذا درهما ، فإن ذلك جائز) (٢) ، وخبر أبان بن تغلب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ـ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثه ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت ، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (٣) ومثلها غيرها وهو كثير.
ولذا ذهب القاضي في الكامل والمهذب وجماعة من المتأخرين إلى جواز إيقاع البيع بالمضارع بل ذهب بعضهم إلى جواز الإيقاع بالجملة الاسمية نحو : أنا بائع ، قاصدا بها الإنشاء ، وهو مبني على جواز الإنشاء بالمجاز والكتابة وسيأتي.
(١) وهو المحكي عن السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق الثاني فضلا عن الشارح وللتأسي بالنبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأن اعتبار الماضوية في العقود يستلزم اعتبار العربية بالأولى ، وفيه : أما الأول منها دليل على وجوب التأسي في كل ما صدر عن المعصوم عليهالسلام ، بل في خصوص ما صدر منه على سبيل المولوية ، ولذا لم يتوهم أحد بوجوب النطق باللغة العربية في المحاورات والمخاطبات تأسيا بالمعصوم عليهالسلام.
وأما الثاني فتمنع الملازمة بين اعتبار الماضوية واعتبار العربية ، لأن الماضوية ليست من خصائص اللغة العربية بل هي موجودة في كل اللغات ، على أنك قد عرفت عدم اشتراط الماضوية في العقد سابقا.
(٢) اعلم أن المشهور اشترط إيقاع العقد والإيقاعات اللازمة بالألفاظ الحقيقية الدالة على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد البيع حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة حديث ١.