الجهالة به (١) ، وربما كان أضبط ، (ولو باع الموزون كيلا ، أو بالعكس أمكن الصحة فيهما) ، للانضباط (٢) ، ورواية وهب عن الصادق عليهالسلام ، ورجحه في سلم الدروس.
(ويحتمل صحة العكس) وهو بيع المكيل وزنا ، (لا الطرد (٣) ، لأن الوزن أصل للكيل) وأضبط منه ، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا ، (ولو شق العد) في
______________________________________________________
ـ الوزن أصل في المقادير كلها فيكون العدول إلى الكيل من باب التسهيل ، ولازمه فبيع المكيل وزنا ليس بيعا جزافيا بخلاف العكس فلا يجوز بيع الموزون كيلا أو عدا.
وعن الشهيد وجماعة جواز بيع كل من المكيل والموزون بالآخر لحصول الانضباط بهما الرافع للجهالة ، ولخبر وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن) (١).
وأما الثاني فقيل بجواز بيع المعدود وزنا لأن الوزن أصل في المقادير ، وعن جماعة منهم صاحب الجواهر العدم لعدم ارتفاع الجهالة به بعد كون المتعارف على عدّه لا على وزنه ، نعم اتفقت كلمتهم على عدم جواز بيع المعدود بالكيل لعدم ارتفاع الجهالة به ، إلا إذا كان المعدود كثيرا ويصعب عدّه ، فيجوز أن يكال منه كيل ويعدّ ما فيه ، ثم يكال الباقي ويضرب عدد المكاييل بالعدد الموجود في الكيل المعدود ويقع البيع على المعدود الحاصل من عملية الضرب ، لاغتفار التفاوت بسبب التعذر ولصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به) (٢) ، بل ذهب جماعة إلى جواز ذلك وإن لم يتعذر العدّ لخبر عبد الملك بن عمرو (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشتري مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ، قال : لا بأس) (٣) ، والخبر لا تقييد فيه بالعجز ولا بالمشقة ولا بالتعذر ، ومنه تعرف جواز بيع الموزون أيضا فيما لو وزن واحدا من المبيع وقاس الباقي عليه.
(١) بالوزن.
(٢) الرافع للجهالة ، ومعه لا بدّ من الحكم بصحة البيع.
(٣) وهو بيع الموزون كيلا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب السلف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.