المعدود لكثرته أو لضرورة (اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه) ، واغتفر التفاوت الحاصل بسببه (١) ، وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما (٢) ، وعبّر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد (٣) ، والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف أولى ، بل لو قيل : بجوازه مطلقا (٤) ، لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت كان حسنا ، وفي بعض الأخبار (٥) دلالة عليه (٦).
(السابعة ـ يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة)
كالنصف والثلث (مشاعا (٧) تساوت أجزاؤه) كالحبوب والأدهان ، (أو اختلفت) كالجواهر والحيوان (إذا كان الأصل) الذي بيع جزؤه (معلوما) بما يعتبر فيه من كيل ، أو وزن ، أو عدّ ، أو مشاهدة ، (فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة)
______________________________________________________
(١) بسبب شق العدّ.
(٢) أما شق الوزن فكما مرّ في خبر عبد الملك ، وأما شق الكيل كما لو كان المبيع عدة براميل مثلا فيكال أحدهما ويقاس الباقي على حساب ذلك.
(٣) قد اشتمل صحيح ابن مسكان على عدم استطاعة العدّ ، وعبّر المحقق وجماعة عنه ؛ بالتعذر وظاهره التعذر حقيقة ، وعبّر عنه الشهيد بالتعسر وهو ما فيه مشقة ، وهو أولى لأنه هو الظاهر من الخبر.
(٤) مع المشقة وعدمها.
(٥) وهو خبر عبد الملك بن عمرو المتقدم.
(٦) على الجواز مطلقا.
(٧) قد عرفت اشتراط العلم بالثمن والمثمن ، وأن الجهالة في أحدهما تبطل البيع للغرر ، وعليه فلا يصح بيع جزء مجهول من معلوم كقوله : يعني شيئا من هذا الموجود ، ولا يصح بيع جزء معلوم من مجهول كقوله : بعني ثلث هذا ، والموجود المشار إليه غير معلوم المقدار ، بل لا بد من العلم بالجزء والعلم بالكل حتى ترتفع الجهالة فيصح بيع جزء معلوم من معلوم ، ويشترط في الجزء أن يكون مشاعا كالنصف والثلث وإلا تجهل المبيع لو لم يكن على نحو الإشاعة أن يقول : يعني شاة من هذا القطيع مع عدم تعينها ، وكذا عبدا من عبدين أو جريبا من الأرض وهكذا.
بلا فرق في كون الكل متساوي الأجزاء أو متفرقها ، لأن الجزء المشاع كالنصف مثلا يتناول كل جزء فيه وهو معلوم ، وإن كان هذا الجزء أقل قيمة وأكثرها بالنسبة لجزء آخر ، بلا خلاف ولا إشكال في هذا كله.