المقدار والوصف ، (ونصف الشاة المعلومة) بالمشاهدة ، أو الوصف ، (ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل) (١) وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها ، لجهالة عين المبيع.
(ولو باع قفيزا من صبرة صح (٢) ، وإن لم يعلم كمية الصبرة) لأن المبيع
______________________________________________________
(١) لأنه بيع جزء لا على نحو الإشاعة.
(٢) القفيز مكيال عند أهل العراق وهو ثمانية مكاكيك ، والمراد من الصّبرة الكومة ، والصّبرة إما أن تكون معلومة المقدار كأن يعلم أنها عشرة أقفزة وإما أن تكون مجهولة المقدار ، وعلى كلا التقديرين فإما أن يبيع مجموع الصبرة وإما أن يبيع جزئها المعلوم كالنصف والثلث على نحو الإشاعة ، وإما أن يبيع مقدارا منها معلوما كصاع أو قفيز ، وإما أن يبيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا من الثمن ، وإما أن يبيع كل صاع منها بكذا ، فالأقسام عشرة ، خمسة لما إذا كان عالما بمقدار الصبرة وخمسة إذا كان جاهلا بمقدارها.
فأما إذا كانت الصبرة معلومة المقدار فيصح البيع إلا في الصورة الأخيرة ، وإذا كانت الصبرة مجهولة المقدار فلا يصح البيع في ثلاثة أقسام ووقع الخلاف في قسمين وإليك التفصيل : فإذا كانت الصبرة معلومة المقدار وقد باع مجموع الصبرة فلا كلام في صحة البيع لعدم تطرق شيء من موانعه بعد ارتفاع الغرر والجهالة كما هو واضح وهذا هو القسم الأول.
ولو باع جزئها المعلوم كالنصف على نحو الإشاعة بعد العلم بمجموع الصبرة كما هو المفروض فلا كلام في صحة البيع أيضا لعدم الغرر وعدم الجهالة وهذا هو القسم الثاني ، وقد تعرض له الماتن صراحة فيما سبق عند قوله : (فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة) ولو باع مقدارا منها معلوما كصاع وقفيز بعد العلم بمجموع الصبرة والعلم باشتمال الصّبرة على المبيع فلا إشكال في صحة البيع لعدم الغرر والجهالة وهذا هو القسم الثالث وهو المسمى ببيع الكلي في المعيّن.
ولو باع مجموع الصبرة المعلومة المقدار على حساب كل صاع منها بكذا ، أو كل قفيز منها بكذا فلا إشكال في الصحة لأن المبيع أمر معلوم وكذلك الثمن فلا غرر ولا جهالة وهذا هو القسم الرابع.
ولو باع كل صاع من صبّرة معلومة المقدار بكذا من الثمن ولم يحدّد عدد الأصوعة فلا ريب في البطلان لعدم العلم بالمبيع فيكون المبيع غرريا وهذا هو القسم الخامس.
وإذا كانت الصّبرة مجهولة المقدار فلو باع مجموعها الذي هو القسم السادس أو باع جزئها ـ