(فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ) للموجود منها (١) (بالحصة) أي بحصّته (٢) من الثمن ، (وبين الفسخ) لتبعض الصفقة.
واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع ، أو إخبار البائع به ، وإلا لم يصح وهو حسن ، نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها ، ويتفرع عليه ما ذكره (٣) أيضا.
واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ، ذكر المصنف بعضها منطوقا ، وبعضها مفهوما ، وجملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار ، أو مجهولته ، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع ، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها كل قفيز بكذا ، لا بيع كل قفيز منها بكذا ، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث (٤). وهل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين (٥) على
______________________________________________________
(١) من الصبرة.
(٢) أي بحصة الموجود.
(٣) من ثبوت الخيار للمشتري عند نقصان الصبرة.
(٤) أي الثالث من صور الصبرة المجهولة المقدار ، وهو القسم الثامن في شرحنا ، واعلم أن الثالث والثامن هما بيع الكلي في المعيّن.
(٥) أي صورة العلم بمقدار الصبرة وصورة الجهل به ، وبعبارة أخرى أن بيع الصاع أو القفيز من الصبرة هل ينزّل على أنه بيع كلي في معيّن كما هو المشهور ، أو أنه بيع على أنه جزء من الصبرة على نحو الإشاعة بمعنى لو كانت الصبرة خمسة أصوع وقد باع منها صاعا فيكون قد باع خمسها على نحو الإشاعة فيكون الصاع عبارة عن الكسر المشاع ، والظاهر الأول لأنه السابق إلى الفهم ، ولصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى عشرة آلاف طن قصب في أنبار ، بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكّل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال عليهالسلام : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع) (١) وهو ظاهر في كون المبيع كليا في معين وإلا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.