الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة (١) ، وجهان أجودهما الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها (٢) ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.
(الثامنة ـ يكفي المشاهدة عن الوصف (٣) ولو غاب وقت الابتياع)
بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض والأواني والحديد والنحاس ، أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة ، ويختلف باختلافها زيادة ونقصانا ، كالفاكهة والطعام والحيوان. فلو مضت المدة كذلك (٤) لم يصح ، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن
______________________________________________________
ـ فلو كان على نحو الإشاعة لوجب أن تكون الخسارة عليها بالنسبة وتظهر الفائدة بين القولين فعلى كونه كليا في معيّن فتعيين المبيع بيد البائع ، ولو تلف بعض الصبرة وبقي مقدار المبيع في الباقي فينحصر حق المشتري فيه كما هو صريح الخبر المتقدم ، وعلى كونه على نحو الإشاعة فالتعيين بيدهما والتلف منهما بالنسبة.
ثم المراد من الكلي في المعين هو الكلي الذي انحصرت أفراده في الموجود الخارجي بخلاف الكلي في الذمة فهو الكلي المتحقق بأي فرد سواء كان موجودا الآن أو سيوجد.
والكلي المنحصر إفراده في الموجود الخارجي غير الكلي المشروط بكون أفراده في الموجود الخارجي ، فعلى الأول لو تلف الموجود الخارجي قبل القبض لتلف المبيع وهذا موجب لانفساخ العقد لتعذر التسليم ، وعلى الثاني يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط ليس إلا.
(١) أي جملة الصبرة.
(٢) بعض الصبرة.
(٣) قد عرفت اشتراط العلم بالعوضين لرفع الغرر والجهالة ، ولذا لو كان المبيع مما يوزن أو يكال أو يعدّ فلا يجوز بيعه جزافا ، ويجوز بيع الأرض بالمشاهدة الكافية لرفع الجهل بالمقدار وإن كانت تباع بالمساحة أيضا ، بعد فرض تعارف بيعها بالمشاهدة في بعض الأزمنة أو الأقطار ، وهذا كاف لرفع الجهالة ولم يتعرض له الشهيدان هنا.
ثم إن كل مبيع تختلف أجزاؤه فلا بد من مشاهدته أو وصفه لخصوصياته الموجبة لاختلاف قيمته لرفع الجهالة وإلا كان البيع غرريا وهو مما لا إشكال فيه ، بل تكفي المشاهدة السابقة في صحة العقد اللاحق مع قضاء العادة ببقاء المبيع على ما هو عليه ، فإن وجد على ما هو عليه وإلا كان للمشتري الخيار بلا خلاف فيه.
(٤) بحيث يتغير فيها عادة.