تلك الحالة. نعم لو احتمل الأمرين صح ، عملا بأصالة البقاء (فإن ظهر المخالفة) بزيادته أو نقصانه فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار ، وإلا (تخير المغبون) منهما ، وهو البائع إن ظهر زائدا ، والمشتري إن ظهر ناقصا (ولو اختلفا في التغير (١) قدم قول المشتري مع يمينه) إن كان هو المدعي للتغير الموجب للخيار والبائع ينكره ، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة وهو ينكره ، ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه ، فيكون في معنى المنكر ، ولأصالة بقاء يده على الثمن.
وربما قيل بتقديم قول البائع ، لتحقق الاطلاع (٢) المجوز للبيع ، وأصالة عدم التغير. ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا ، كما يقتضيه إطلاق العبارة (٣) ، لأصالة عدم التغير ، ولزوم البيع. والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري (٤) ، وفي تقديم قول المشتري فيهما (٥) جمع بين متنافيين مدعى (٦) ودليلا (٧) ، والمشهور
______________________________________________________
(١) فقال المشتري : ليس هو على ما رأيته ، وقال البائع : هو هو ، فالقول قول المشتري مع عينيه على المشهور ، لأصالة بقاء يده على الثمن كما في الدروس ، ولأصالة عدم وصول الحق إليه كما في غيرها وهذا ما يوجب أن يكون هو المنكر ، ولأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة في المبيع حين العقد والمشتري ينكر ذلك.
وعن المحقق في الشرائع التردد لصدق المنكر على البائع الذي يترك لو ترك ، وأصالة لروم العقد وأصالة عدم التغير الموافقين لقول البائع ، ولأن المشتري هو المدعى عرفا لذا قيل أن القول قول البائع مع يمينه.
(٢) من قبل المشتري ، فيجوز البيع وتجري أصالة لزوم العقد.
(٣) أي عبارة المصنف.
(٤) من أن المشتري يدعي علم البائع بالزيادة ، والبائع ينكره ، مع أصالة عدم وصول الحق للبائع فيكون في معنى المنكر.
(٥) فيما لو ادعى المشتري تغير المبيع بما يوجب النقيصة ، وفيما لو ادعى البائع تغير المبيع بما يوجب الزيادة.
(٥) فيما لو ادعى المشتري تغير المبيع بما يوجب النقيصة ، وفيما لو ادعى البائع تغير المبيع بما يوجب الزيادة.
(٦) فإذا كان المشتري في الصورة الأولى منكرا فلا محالة يكون مدعيا في الصورة الثانية فجعله منكرا في الصورتين جمع بين المتنافيين.
(٧) لأن الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الأولى لأنه منكر هو بعينه يقتضي تقديم قول البائع في الصورة الثانية لأنه منكر ، فجعل الدليل المذكور يقتضي تقديم المشتري في الصورة الثانية مع أنه مدع جمع بين المتنافيين.