في كلامهم هو القسم الأول (١) ، فلذا أطلق المصنف هنا (٢) ، لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله ، وعطفه (٣) عليه مطلقا (٤).
ولو اتفقا على تغيره لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره (٥) فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به ، وإن احتمل الأمران فالوجهان ، وكذا لو وجداه تالفا وكان مما يكفي في قبضه التخلية (٦) واختلفا في تقدم التلف عن البيع (٧) وتأخره (٨) ، أو لم يختلفا (٩) ، فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما فيتساوقان ويتساقطان ، ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده ، وملكه للثمن ، والعقد الناقل (١٠) قد شك في تأثيره ، لتعارض الأصلين.
______________________________________________________
(١) وهو ادعاء المشتري للتغير في المبيع بما يوجب النقيصة.
(٢) حيث قال : (ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري مع عيينة) ، ولم يقيد التغير بما يوجب النقيصة اعتمادا على أنه هو المعروف بين الأصحاب ، ولكن اعتماده هذا مناف لتصحيحه الحكم من ثبوت الخيار للمغبون من البائع والمشتري ، فإن المغبون أعم من المشتري في صورة ادعائه النقيصة ، والبائع في صورة ادعائه الزيادة.
(٣) أي عطف قوله (ولو اختلفا) على قوله (تخير) من غير تقييد التغير بكونه في النقصان.
(٤) أي بدون قيد النقصان في التغير.
(٥) فإن شهدت القرائن الموجبة للعلم بأحدهما ، حكم به من غير يمين كما في المسالك ، وإلا فيحتمل الأمران من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه وهذا يقتضي تقديم قول المشتري مع عيينة ، ومن أصالة عدم تقدم التغير ، وهي أصالة تأخر الحادث وهذا يقتضي تقديم قول البائع مع عيينة.
(٦) وهو قيد للاحتراز من أن التلف قبل القبض من مال البائع بالاتفاق ، ومقامنا لا يحتاج إلى القبض بل تكفي فيه التخلية.
(٧) ليكون التلف على البائع.
(٨) ليكون التلف على المشتري وإن لم يتلف في يده ، لأن الفرض أنه يكفي في قبضه التخلية.
(٩) أي اتفقا على التلف ولم يختلفا في التقدم والتأخر لعدم علمهما به ، فإنه في هذه الحالة يتعارض أصلان وهما : أصالة عدم تقدم التلف على البيع ، وأصالة عدم تقدم البيع على التلف ، وهما مبنيان على أصالة عدم تقدم الحادث وهي أصالة تأخر الحادث ما شئت فسمّي ، وعلى كل فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى الأصول الأخرى.
(١٠) دفع وهم : أما الوهم فالبيع متحقق مقتضاه نقل الثمن إلى البائع وخروجه عن ملك ـ