(التاسعة ـ يعتبر ما يراد طمعه) (١)
كالدبس (وريحه) كالمسك ، أو يوصف على الأولى (٢) (ولو اشتراه) من غير
______________________________________________________
ـ المشتري فلا يصح التمسك بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن لتحقق الناقل عنه ، والدفع : إن تأثير البيع في نقل الثمن موقوف على تقديمه على التلف وهو غير معلوم ، وأصالة عدم تقدم التلف على البيع معارض بمثله فيبقى النقل المذكور مشكوكا فيه ، وتكون أصالة بقاء يد المشتري على الثمن سالمة عن المعارض.
(١) قد عرفت أن المبيع إذا اختلفت أجزاؤه فلا بد من مشاهدته أو وصفه لرفع الجهالة بخصوصيته ، فكذلك إذا كان المبيع من المطعوم أو المشروب أو المشموم وتعددت أنواعه بحيث يختلف الثمن باختلافها فلا بد من اختباره بالطعم أو الشرب أو الشمّ لرفع الجهالة ، ولخبر محمد بن العيص (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال : نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري) (١).
وكذا ما يراد لونه فلا بد من رؤيته لرفع الجهالة أيضا ، ويجوز شراء الجميع من دون الاختيار اعتمادا على الوصف ، كما قام الوصف مقام المشاهدة في الفرع السابق ، ولذا صح للأعمى أن يشتري الأعيان المرئية اعتمادا على الوصف من دون الرؤية بلا إشكال في ذلك أبدا ، وعن السرائر احتمال عدم جواز بيع العين الحاضرة بالوصف وهو ضعيف.
وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف بعد مشاهدته وارتفاع الجهالة عنه من جهة القوام واللون ونحوهما ، ولم يبق إلا الطعم أو الشمّ ، فعن الشيخين وسلار وابن حمزة الحكم بفساد البيع إذا اشتراه من غير اختبار ، وعن المحقق وابن إدريس ومن تأخر عنهما الجواز لعموم أدلة جواز البيع السالم عن المعارضة تمسكا بأصل السلامة ، وإلا فالكثير من الصفات لا تظهر إلا بعد ضرب من التصرفات فلو لم يكف أصل الصحة للزم الفساد في الكثير من المعاملات ، نعم إن ظهر على خلاف المعروف من أصله تخير المشتري بين الرد والأرش ، ويتعين عليه الأرش لو أحدث فيه حدث ، بلا فرق بين الأعمى والبصير ولم يخالف إلا سلّار حيث خيّر الأعمى بين الرد والأرش حتى مع الإحداث ، ولا ريب في فساده للإطلاق المقتضي لسقوط الرد بالتصرف كما ستعرفه في باب الخيارات.
(٢) أي ما يشترط اختباره بالطعم والشم يكفي فيه الوصف كما يكفي الوصف بدل المشاهدة فيما يشترط مشاهدته ، بل الاكتفاء بالوصف هنا أولى لعدم إمكان اختباره بالمشاهدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.